لا بين الحيوان وغيره ، ولا بين العيوب الباطنة وغيرها ، ولا بين الموجودة حالة العقد والمتجدّدة حيث تكون مضمونة ( 1 ) على البائع ، لأنّ الخيار ( 2 ) بها ثابت بأصل العقد وإن كان السبب ( 3 ) حينئذ ( 4 ) غير مضمون .
[ كون الإباق وعدم الحيض عيبا ]
( والإباق ( 5 ) ) عند البائع ( وعدم الحيض ) ممّن شأنها الحيض بحسب سنّها ( عيب ) .
ويظهر من العبارة ( 6 ) الاكتفاء بوقوع الإباق مرّة قبل العقد ،
شرح
( 1 ) يعني أنّ المراد من العيوب المتجدّدة هي التي تكون على عهدة البائع مثل العيوب الحاصلة في زمن الخيار ، فلو تجدّدت وهي غير مضمونة على البائع فلا بحث في كونها على عهدة المشتري .
( 2 ) هذا جواب عن الإيراد الذي سيشير الشارح رحمه اللّه إليه .
( 3 ) هذا إشارة إلى الجواب عن إشكال أنّ السبب الموجب لحصول خيار المشتري من جهة العيوب المتجدّدة لم يوجد عند العقد ، فكيف تصحّ البراءة ممّا لا يجب ؟
فأجاب الشارح عن ذلك بأنّ الخيار الحاصل بسبب العيوب المتجدّدة ثابت بأصل العقد .
( 4 ) أي حين إذ لم تكن العيوب المتجدّدة سببا لحصول خيار المشتري عند العقد .
كون الإباق وعدم الحيض عيبا
( 5 ) هذا وما بعده مبتدئان ، خبرهما قوله « عيب » . يعني أنّ كون المبيع عبدا آبقا عند مولاه البائع عيب ، كما أنّ عدم حيض الأمة عند مولاها البائع عيب لو كانت في سنّ من تحيض عادة .
( 6 ) لأنّ المصنّف رحمه اللّه قال : « والإباق . . . عيب » ولم يقل : إنّ اعتياد العبد عيب ، فيظهر من العبارة أنّ الإباق ولو مرّة واحدة عيب .