وفي حكمه ( 1 ) ما لو اشترى صفقة متعدّدا ( 2 ) وظهر فيه ( 3 ) عيب وتلف أحدها ( 4 ) ، أو اشترى اثنان ( 5 ) صفقة فامتنع أحدهما من الردّ ، فإنّ الآخر يمنع منه ( 6 ) وله ( 7 ) الأرش وإن أسقطه ( 8 ) الآخر ،
شرح
المبيع ، وهو الضمير الراجع إلى المبيع . يعني أنّ المشتري يردّ المبيع والحال أنّه مجبور بأرش العيب الذي يكون على عهدته .
( 1 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى العيب الحادث بعد القبض . يعني وفي حكمه من حيث عدم جواز الردّ ما لو اشترى المشتري متاعين بعقد واحد ، فحصل العيب في أحدهما وتلف الآخر ، فلا يجوز ردّ المتاع الباقي بحصول العيب الذي هو على عهدة البائع ، لأنّ تلف الآخر يمنع من ردّ الموجود المعيب ، بل للمشتري أن يأخذ أرشه .
( 2 ) بأن اشترى شاتين مثلا بعقد واحد .
( 3 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى المبيع .
( 4 ) يعني تلف أحد الأمتعة المتعدّدة ، فإنّ تلف البعض يمنع من ردّ البعض الآخر ، فلا يجوز إلّا أخذ الأرش من جهة العيب .
( 5 ) يعني اشترى مشتريان صفقة واحدة بعقد واحد ، مثل أن يشتري أخوان متاعا بعقد واحد فحدث في المتاع عيب مضمون على عهدة البائع ، فأراد أحدهما أن يردّ المبيع إلى البائع وامتنع الآخر ، فإنّ امتناعه يمنع من ردّ الآخر ، بل له الأرش وإن أسقط الآخر حقّه من الأرش أيضا . والضمير في قوله « أسقطه » يرجع إلى الأرش .
( 6 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الردّ . يعني إذا امتنع أحدهما من ردّ سهمه من المتاع منع الآخر من الردّ .
( 7 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الآخر . يعني أنّ الآخر إذا منع من الردّ كان له أن يأخذ أرش العيب .
( 8 ) الضمير في قوله « أسقطه » يرجع إلى الأرش . يعني وإن أسقط الآخر حقّ الأرش .