حدوثه ( 1 ) من جهته أم لا .
واحترزنا ( 2 ) بالمضمون عليه عمّا ( 3 ) لو كان حيوانا وحدث فيه ( 4 ) العيب في الثلاثة من غير جهة المشتري ( 5 ) ، فإنّه حينئذ ( 6 ) لا يمنع من الردّ ولا الأرش ، لأنّه ( 7 ) مضمون على البائع .
ولو رضي ( 8 ) البائع بردّه ( 9 ) مجبورا بالأرش أو غير مجبور جاز .
شرح
( 1 ) كما إذا أوجد المشتري العيب في المبيع . والضمير في قوله « حدوثه » يرجع إلى العيب ، وفي قوله « جهته » يرجع إلى المشتري .
( 2 ) أي بقولنا « مضمون على المشتري » .
( 3 ) أي احترزنا عن العيب الذي هو على عهدة البائع .
( 4 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الحيوان .
والمعنى هو أنّ العيب الحادث في الحيوان في الأيّام الثلاثة التي فيها للمشتري الخيار يكون على عهدة البائع ، وكذلك الحكم في سائر الخيارات .
( 5 ) يعني أنّ العيب الحادث في الأيّام الثلاثة يكون على عهدة البائع بشرط عدم إيجاد المشتري إيّاه في الحيوان .
( 6 ) يعني أنّ العيب الحادث في الأيّام الثلاثة من غير جهة المشتري لا يمنع من ردّ المشتري ولا من أخذه الأرش ، بل خيار الحيوان له باق .
( 7 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى العيب الحادث في الحيوان في الأيّام الثلاثة .
( 8 ) ولا يخفى عليك أنّ هذا الشرط والمشروط يرتبطان بعدم جواز ردّ المبيع بحدوث العيب المضمون على المشتري .
فقال الشارح رحمه اللّه بأنّه لو رضي البائع بردّ المبيع من جانب المشتري مع جبرانه بالأرش أو بلا جبرانه به فلا مانع من الردّ .
( 9 ) الضمير في قوله « بردّه » يرجع إلى المبيع ، وقوله « مجبورا » حال من مفعول ردّ