تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

[ سقوط الردّ بالتصرّف ]

( ويسقط الردّ ( 1 ) بالتصرّف ) في المبيع ، سواء كان قبل علمه بالعيب أم بعده ، وسواء كان التصرّف ناقلا ( 2 ) للملك أم لا ، مغيّرا للعين أم لا ، عاد إليه ( 3 ) بعد خروجه عن ملكه أم لا . وما تقدّم في تصرّف الحيوان آت ( 4 ) هنا .

[ سقوط الردّ بحدوث العيب ]

( أو ( 5 ) حدوث عيب بعد القبض ) مضمون ( 6 ) على المشتري ، سواء كان
شرح
سقوط الردّ بالتصرّف ( 1 ) أي يسقط ملك المغبون للردّ بتصرّفه في العين المغبون فيه . ( 2 ) بأن يخرج العين المغبون فيه عن ملكه بمثل البيع . ( 3 ) أي عاد المبيع إلى المغبون بعد نقله إيّاه عن ملكه بالشراء أو الفسخ أو غيرهما . ( 4 ) يعني وما ذكرناه حول عود المبيع إلى ملك الناقل من الاحتمالين - أحدهما جواز الردّ ، نظرا إلى تحقّق العين وتسلّطه عليها وإمكان ردّها ، والثاني احتمال عدم جواز الردّ ، لاستصحاب حكم بطلان الردّ - يأتي في المقام أيضا . سقوط الردّ بحدوث العيب ( 5 ) عطف على قوله « بالتصرّف » الوارد في قوله « ويسقط الردّ بالتصرّف » . يعني أنّ الثاني من أسباب سقوط خيار الغبن هو حدوث عيب في المبيع بعد القبض ، لكن حدوثه قبله لا يمنع من الردّ ، لكون المبيع قبل القبض في ضمان البائع . ( 6 ) بالجرّ ، صفة للعيب ، والمراد من العيب المضمون على المشتري هو العيب الذي خرج عن عهدة البائع ، كما سيوضح الشارح رحمه اللّه العيب الذي يكون على عهدة البائع مثل عروض العيب في زمان خيار الحيوان له .