الثمار إجماعا ( 1 ) في الأوّل ، وعلى المشهور في الثاني ( 2 ) ، تعدية ( 3 ) للعلّة المنصوصة ( 4 ) في المنع من بيع الرطب بالتمر ، وهي ( 5 ) نقصانه عند الجفاف إن بيعت ( 6 ) بيابس ، وتطرّق ( 7 ) احتمال الزيادة في كلّ من العوضين الربويّين ( 8 ) .
شرح
( 1 ) يعني أنّ دليل عدم جواز بيع ثمرة النخل على أصولها بنوعها هو وجود الإجماع .
( 2 ) المراد من « الثاني » هو عدم جواز بيع ثمرة غير النخل من الأشجار على أصولها بنوعها الخاصّ .
( 3 ) قوله « تعدية » منصوب ، لكونه مفعولا له . وهذا هو دليل المشهور للقول بعدم الجواز في غير النخل .
( 4 ) المراد من « العلّة المنصوصة » هي العلّة الواردة في رواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أنّ التمر يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص ، الحديث ( الوسائل : ج 12 ص 445 ب 14 من أبواب الربا من كتاب التجارة ح 1 ) .
( 5 ) يعني أنّ العلّة المنصوصة هي نقصان الرطب عند الجفاف .
والضمير في قوله « نقصانه » يرجع إلى الرطب .
( 6 ) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الرطب ، والتأنيث باعتبار كونه ثمرة . وهذا دليل المنع في صورة بيع الرطب بالتمر اليابس .
( 7 ) هذا دليل لعدم جواز بيع الثمرة على الشجرة بنوعها الخاصّ . يعني فلو بيعت الثمرة على الشجرة بنوعها الخاصّ - رطبا كان أم يابسا - احتمل لزوم الربا ، لاحتمال عروض زيادة أحدهما على الأخرى .
( 8 ) المراد من العوض الربويّ هو المكيل والموزون .