[ مسائل ]
( مسائل )
[ الأولى : لا يجوز بيع الثمرة بجنسها ]
( الأولى : لا يجوز بيع الثمرة بجنسها ) أي نوعها ( 1 ) الخاصّ كالعنب بالعنب والزبيب ( 2 ) ، والرطب بالرطب والتمر ( 3 ) ( على أصولها ( 4 ) ) ، أمّا بعد جمعها ( 5 ) فيصحّ مع التساوي ، ( نخلا كان ) المبيع ثمرة ( 6 ) ( أو غيره ) من
شرح
مسائل في بيع الثمار الأولى : عدم جواز بيع الثمرة بجنسها
( 1 ) يعني أنّ عدم الجواز إنّما هو في صورة اتّحاد النوع الخاصّ مثل بيع الحنطة بالحنطة أو الشعير بالشعير ، فلو اختلف المبيع والثمن في النوع الخاصّ مثل بيع الحنطة بالتمر أو التمر بالزبيب لم يكن في البين مانع من صحّة البيع والحال أنّهما متّفقان من حيث الجنس ، لأنّ كليهما من جنس الحبوبات ، وإنّما يختلفان في النوع .
( 2 ) أي كبيع العنب بالزبيب ، فإنّهما من نوع واحد .
( 3 ) أي كبيع الرطب بالتمر ، فإنّ نوع الرطب والتمر أيضا واحد .
( 4 ) الضمير في قوله « أصولها » يرجع إلى الثمرة ؛ بمعنى أنّه لا يجوز بيع الثمرة على الشجر بنوعها الخاصّ .
( 5 ) يعني لو جمعت الثمرة واقتطفت من الشجرة وتحصّلت صحّ بيعها بالوزن والكيل بنوعها الخاصّ مع التساوي وعدم الزيادة ، لئلّا يلزم الربا بالزيادة المتحقّقة حين المعاملة .
( 6 ) بالرفع ، نائب فاعل لقوله « المبيع » الذي هو اسم « كان » المؤخّر ، وخبرها المقدّم هو قوله « نخلا » ، وقوله « غيره » أيضا منصوب بالعطف على ذاك الخبر المقدّم .