أخذ ( 1 ) العين مع احتمال العدم ( 2 ) ، لبطلان حقّه بالخروج فلا يعود ( 3 ) .
ولو كان العود بعد الحكم بالعوض ( 4 ) ففي رجوعه ( 5 ) إلى العين وجهان ، من بطلان ( 6 ) حقّه من العين ، وكون ( 7 ) العوض للحيلولة وقد زالت .
ولو كان الناقل ( 8 ) ممّا يمكن إبطاله كالبيع بخيار الزم ( 9 ) بالفسخ ، فإن
شرح
المشتري .
( 1 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى البائع ، وقوله « العين » مفعول به .
( 2 ) يعني ويحتمل عدم الحكم بأخذه العين ، لبطلان حقّ البائع في العين بخروجها عن الملك .
( 3 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الحقّ . يعني لا يعود حقّ البائع في العين بعد خروجها عن ملك المشتري .
( 4 ) مثل أن يحكم بوجوب ردّ المثل أو القيمة أوّلا ، ثمّ ترجع العين إلى ملك المشتري .
( 5 ) أي ففي رجوع البائع إلى العين بعد الحكم أو سقوط حقّه عن العين وجهان .
( 6 ) هذا دليل لعدم رجوع البائع إلى العين . والضمير في قوله « حقّه » يرجع إلى البائع .
( 7 ) بالجرّ ، عطف على قوله « بطلان حقّه » . وهذا دليل لجواز رجوع البائع إلى العين بعد الحكم بالعوض ، وبيانه أنّ عدم رجوع البائع إلى العين إنّما هو لوجود الحائل بينه وبين العين والحال أنّها زالت الحيلولة فيستصحب حقّ البائع .
( 8 ) يعني لو كان العقد الذي حصل النقل بسببه من العقود الجائزة التي يمكن إبطالها بالذات مثل الهبة لغير الأقارب أو بالعوض مثل البيع مع شرط خيار الفسخ الزم المشتري بالفسخ .
( 9 ) هذا جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو كان الناقل » ، ويقرأ بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المشتري . يعني إذا كان سبب النقل العقد القابل للإبطال أجبر المشتري على إبطاله .