ولو رضي ( 1 ) ببقائه بها واختار المشتري قلعه فالظاهر أنّه لا أرش له ( 2 ) ، وعليه ( 3 ) تسوية الحفر حينئذ .
ولو كان زرعا وجب إبقاؤه إلى أوان ( 4 ) بلوغه بالأجرة .
وإن وجدها ( 5 ) ناقصة أخذها ( 6 ) مجّانا كذلك ( 7 ) إن شاء .
وإن وجدها ( 8 ) ممتزجة بغيرها فإن كان بمساو أو أردأ صار شريكا إن شاء ( 9 ) ،
شرح
الراجع إلى المشتري . وهذا تعليل لوجوب الأرش على عهدة البائع ، فإنّ الغرس لو كان عدوانا لم يكن ضمان بالعيب الحادث فيه ، لكنّ المشتري غرس الأشجار بالحقّ ، لكونه مالكا للأرض ومحقّا للغرس فيوجب قلعه الأرش .
( 1 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى البائع ، والضمير في قوله « ببقائه » يرجع إلى الغرس ، وفي قوله « بها » يرجع إلى الأرض .
( 2 ) يعني لا أرش على عهدة البائع للمشتري ، لأنّ العيب حصل باختيار المشتري .
( 3 ) أي يجب على المشتري أن يسوّي الحفر الحاصلة بقلع الأشجار المغروسة في أرض البائع .
( 4 ) يعني لو كان الزائد في العين زرعا وجب إبقاؤه إلى زمان الحصاد والقطع .
( 5 ) يعني لو وجد البائع عين المبيع ناقصة في يد المشتري بعد فسخه العقد أخذها بلا مطالبة للمشتري بالأرش ، فيأخذها مجّانا بهذه الحالة .
( 6 ) الضمير الملفوظ في قوله « أخذها » يرجع إلى العين .
( 7 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو الناقص . يعني أخذ البائع المبيع ناقصا إن اختار الفسخ والأخذ .
( 8 ) يعني وإن وجد البائع العين في يد المشتري ممزوجة بغيرها ففيه تفصيل يأتي .
( 9 ) بمعنى أنّ البائع لو شاء فسخ البيع صار شريكا مع المشتري في المبيع المختلط بغيره .