ولو كان ( 1 ) قد زادها فأولى بجوازه ( 2 ) ، أو نقصها ( 3 ) أو مزجها أو آجرها فوجهان ( 4 ) .
وظاهر كلامهم ( 5 ) أنّه غير مانع ، لكن إن كان النقص من قبله ( 6 ) ردّها مع الأرش ، وإن كان من قبل اللّه تعالى فالظاهر أنّه كذلك ( 7 ) ، كما ( 8 ) لو تلفت .
ولو كانت الأرض مغروسة ( 9 ) فعليه قلعه من غير أرش
شرح
( 1 ) أي ولو كان المشتري قد زاد في العين جاز له ردّ المبيع بالفسخ بطريق أولى من جواز الفسخ في فرض إيجاده النقص في العين .
( 2 ) الضمير في قوله « بجوازه » يرجع إلى الردّ .
( 3 ) هذا وما بعده معطوفان على قوله « زادها » ، وقوله « نقصها » فعل ماض ، وكذلك قولاه « مزجها » و « آجرها » ، وفاعل الجميع هو الضمير الراجع إلى المشتري . يعني أنّ المشتري المغبون لو نقص المبيع أو مزجه أو آجره ففي جواز فسخه وجهان .
( 4 ) أمّا جواز الفسخ فإنّما هو لعدم منع ما ذكر منه ، لإمكان الردّ في صورة إيجاد النقص بأداء الأرش ، ومع عدم إمكانه أصلا يردّ المثل أو القيمة كما مرّ ، وأمّا عدم جواز الفسخ فإنّما هو لعدم إمكان الردّ .
( 5 ) أي ظاهر كلام الفقهاء هو أنّ التصرّفات المذكورة غير مانع من الفسخ .
( 6 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى المشتري ، والضمير الملفوظ في قوله « ردّها » يرجع إلى العين .
( 7 ) يعني يردّ العين التي نقصها اللّه تعالى مع الأرش .
( 8 ) هذا مثال لكون المشتري ضامنا للأرش كما أنّه ضامن للمثل أو القيمة لو تلفت من قبل اللّه تعالى .
( 9 ) بمعنى أنّ المشتري المغبون لو غرس الأشجار في الأرض المشتراة ففسخ بخياره