تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
امتنع ( 1 ) فسخه الحاكم ، فإن تعذّر ( 2 ) فسخ المغبون . وإن وجدها ( 3 ) منقولة المنافع جاز له الفسخ ، وانتظار انقضاء المدّة ، وتصير ملكه من حينه ، وليس له ( 4 ) فسخ الإجارة . ولو كان النقل جائزا كالسكنى المطلقة ( 5 ) فله الفسخ . هذا كلّه ( 6 ) إذا لم يكن تصرّف في الثمن تصرّفا يمنع من ردّه ( 7 ) ، وإلّا سقط خياره ، كما ( 8 ) لو تصرّف المشتري في العين .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى المشتري ، والضمير في قوله « فسخه » يرجع إلى الناقل . ( 2 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الحاكم ، والضمير في قوله « فسخه » يرجع إلى الناقل . ( 3 ) يعني إن وجد البائع العين مستأجرة كان مخيّرا في فسخ البيع وانتظار انقضاء مدّة الإجارة ، وتصير العين ملكه من حين الفسخ بمعنى أنّ الأجرة المأخوذة تتعلّق به من زمان الفسخ . ( 4 ) يعني لا يجوز للبائع أن يفسخ الإجارة ، لأنّها وقعت من الموجر صحيحة . ( 5 ) احتراز عن الرقبى والعمرى والسكنى المقيّدة بزمان ، فإنّ هذه الثلاثة غير قابل للفسخ ، لكن لو كان من قبيل السكنى المطلقة جاز للبائع فسخها . ( 6 ) يعني أنّ هذه الأحكام المفصّلة المذكورة لجواز رجوع البائع إنّما هي في صورة عدم تصرّف البائع في الثمن . ( 7 ) الضمير في قوله « ردّه » يرجع إلى الثمن . يعني لو أخرجه البائع عن ملكه أو استولد الأمة سقط خياره . ( 8 ) تمثيل لسقوط خيار البائع بسقوط خيار المشتري إذا كان مغبونا وقد أخرج المبيع عن ملكه أو استولد الأمة لو كانت هي المبيعة ، وأنّ هذا المثال مبنيّ على سقوط الخيار بهذا التصرّف على احتمال .