وإن كان ( 1 ) بأجود ففي سقوط خياره ( 2 ) أو كونه شريكا بنسبة القيمة أو الرجوع إلى الصلح أوجه ( 3 ) .
ولو مزجها بغير الجنس بحيث لا يتميّز فكالمعدومة ( 4 ) .
وإن وجدها منتقلة عن ملكه بعقد لازم ( 5 ) كالبيع والعتق رجع إلى المثل أو القيمة .
وكذا لو وجدها ( 6 ) على ملكه مع عدم إمكان ردّها كالمستولدة .
ثمّ إن استمرّ المانع استمرّ السقوط ( 7 ) ، وإن زال قبل الحكم بالعوض ( 8 ) بأن ( 9 ) رجعت إلى ملكه أو مات الولد
شرح
( 1 ) اسم « كان » هو الضمير الراجع إلى الامتزاج المفهوم من قوله « ممتزجة » .
( 2 ) يعني ففي هذه الصورة ثلاثة أوجه : الأوّل سقوط خيار البائع ، والثاني كون البائع شريكا مع المشتري ، والثالث الرجوع إلى المصالحة .
( 3 ) مبتدأ مؤخّر ، خبره المقدّم هو قوله « ففي سقوط خياره . . . إلخ » .
( 4 ) يعني أنّ الحكم في هذه الصورة هو الحكم في صورة صيرورة العين معدومة ، فللبائع الرجوع إلى المثل لو كانت العين مثليّة وإلى القيمة لو كانت قيميّة إن شاء الفسخ ، وإلّا فلا .
( 5 ) المراد من « العقد اللازم » هو المعنى الأعمّ الشامل للإيقاع أيضا .
( 6 ) الضمير الملفوظ في قوله « وجدها » يرجع إلى العين ، وفي قوله « ملكه » يرجع إلى المشتري .
( 7 ) المراد من « السقوط » هو سقوط الرجوع إلى العين ، وتفسيره بسقوط الخيار - كما عن بعض المحشّين - خطأ .
( 8 ) أي قبل أن يحكم للبائع يأخذ المثل أو القيمة .
( 9 ) هذا تفسير لزوال المانع قبل الحكم بالعوض ، والضمير في قوله « ملكه » يرجع إلى