بنسبة القيمة ( 1 ) .
وإن كان صفة من وجه وعينا من آخر كالصبغ صار شريكا ( 2 ) بنسبته ، كما مرّ وأولى هنا .
ولو كانت الزيادة عينا محضة كالغرس ( 3 ) أخذ المبيع وتخيّر بين قلع الغرس بالأرش ( 4 ) وإبقائه ( 5 ) بالأجرة ، لأنّه ( 6 ) وضع بحقّ .
شرح
المشتري .
( 1 ) أي شارك البائع المشتري بنسبة القيمة ، مثلا إذا كان الثمن عشرين وكانت الزيادة الحاصلة من المشتري موجبة لصيرورة القيمة ثلاثين فالزيادة عشرة ونسبتها إلى الثمن الواقع عليه العقد - وهو عشرون - ضعف العشرة ويشارك البائع فيها بتلك النسبة . يعني يكون للبائع ثلثان من الزيادة وللمشتري ثلث واحد .
( 2 ) يعني وإن كان الزائد صفة من جهة وعينا من جهة أخرى كالصبغ فإنّه زائد عينا ، لكونه جرما ، وزائد صفة كزيادة وصفيّة حاصلة في العين ، ففي هذه الصورة يشارك البائع المشتري بنسبة هذا الزائد كالمثال المذكور في الهامش السابق ، بل الحكم بالشركة في هذه المسألة يكون أولى من الحكم المذكور في المسألة السابقة ، لوجود عين مال المشتري - أعني نفس الصبغ - هنا .
( 3 ) بأن غرس المشتري أشجارا في الأرض التي اشتراها من البائع ، ففي هذه الصورة يأخذ البائع نفس المبيع ويتخيّر بين أن يقلع الأشجار أو يبقيها في الأرض مع أخذ الأجرة .
( 4 ) بمعنى أنّه لو حدث في الأشجار عيب بسبب القلع وجب على عهدة البائع أرشه .
( 5 ) الضمير في قوله « إبقائه » يرجع إلى الغرس ، وهو هنا بمعنى المغروس مثل اللفظ بمعنى الملفوظ .
( 6 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى المشتري ، وفاعل قوله « وضع » هو الضمير