والاحتمال السابق ( 1 ) قائم ( 2 ) فيهما ، فإن قلنا به ( 3 ) دفع مثله أو قيمته .
وإن كان المغبون هو المشتري لم يسقط خياره ( 4 ) بتصرّف البائع في الثمن مطلقا ( 5 ) ، فيرجع إلى عين الثمن ( 6 ) أو مثله أو قيمته .
وأمّا تصرّفه فيما غبن فيه ( 7 ) فإن لم يكن ناقلا عن الملك على وجه لازم ولا مانعا من الردّ ولا منقّصا للعين ( 8 ) فله ردّها .
وفي الناقل والمانع ما تقدّم ( 9 ) .
شرح
( 1 ) وهو الاحتمال السابق المذكور في قول المصنّف رحمه اللّه في الصفحة 239 « وفيه نظر ، للضرر مع الجهل » .
( 2 ) يعني أنّ الاحتمال السابق آت في تصرّف البائع والمشتري وأنّ تصرّفها لا يمنع من الردّ ، بل يردّ المثل أو القيمة لو حصل المانع من ردّ العين .
( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الاحتمال . يعني لو قلنا بالاحتمال السابق دفع المثل أو القيمة عند تعذّر العين .
( 4 ) يعني لو كان المشتري مغبونا وقد تصرّف البائع في الثمن لم يسقط خيار المشتري .
( 5 ) أي سواء كان تصرّف البائع في الثمن تصرّفا بالخروج عن الملك أو إيجاد المانع أم لا .
( 6 ) أي لو كانت عين الثمن باقية ، وإلّا رجع إلى مثله أو قيمته .
( 7 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى « ما » الموصولة . يعني وأمّا تصرّف المشتري في المبيع فإن كان على نحو يمكن ردّه لكون نقله بعقد جائز يمكن فسخه أو غير ذلك ردّ العين .
( 8 ) بأن لم يوجد المشتري نقصا في المبيع .
( 9 ) أي من احتمال سقوط الخيار ومن احتمال عدم سقوط الخيار ، فيفسخ ويردّ المثل لو كان المبيع مثليّا أو القيمة لو كان قيميّا .