تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

[ جملة الكلام في أحكام التصرّفات المذكورة ]

وجملة الكلام ( 1 ) فيه أنّ المغبون إن كان هو البائع ( 2 ) لم يسقط خياره بتصرّف المشتري مطلقا ( 3 ) . فإن فسخ ( 4 ) ووجد العين باقية على ملكه لم تتغيّر تغيّرا يوجب زيادة القيمة ولا يمنع من ردّها ( 5 ) أخذها ( 6 ) . وإن وجدها متغيّرة بصفة محضة ( 7 ) كالطحن والقصارة فللمشتري أجرة عمله . ولو زادت قيمة العين بها ( 8 ) شاركه ( 9 ) في الزيادة
شرح
جملة الكلام في أحكام التصرّفات المذكورة ( 1 ) المراد من « جملة الكلام » هو إجمال الكلام واختصاره في بيان أحكام المسائل المذكورة . والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الحكم . ( 2 ) بالنصب ، لكونه خبرا لقوله « كان » ، والضمير في قوله « خياره » يرجع إلى البائع . ( 3 ) أي في جميع الصور المتصورّة في المسائل المذكورة مفصّلة . ( 4 ) هذا متفرّع على عدم سقوط خيار البائع عند غبنه بتصرّف المشتري مطلقا ، فإذا فسخ البائع العقد ووجد العين باقية على ملكه . . . أخذها . ( 5 ) الضمير في قوله « ردّها » يرجع إلى العين . يعني إذا لم يحصل المنع من ردّ العين مثل استيلاد الأمة أخذها . ( 6 ) أي أخذ العين الباقية ، وهذا هو جواب الشرط المذكور في قوله « فإن فسخ » . ( 7 ) المراد من « صفة محضة » هو كون العين متغيّرة بلا زيادة ولا نقصان . ( 8 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الصفة . يعني لو زادت قيمة العين بسبب الصفة المذكورة . . . إلخ . ( 9 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى البائع ، ومفعوله هو الضمير المتّصل به الراجع إلى
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 248 | قدرت الله وجداني فخر