تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
ففيه ( 1 ) سؤال الفرق . وطريق توزيع النقص على الحصّة المشاعة جعل الذاهب ( 2 ) عليهما والباقي لهما ( 3 ) على نسبة الجزء . وأمّا في الأرطال المعلومة ( 4 ) فيعتبر الجملة ( 5 ) بالتخمين ، وينسب إليها ( 6 ) المستثنى ، ثمّ ينظر الذاهب فيسقط منه ( 7 ) بتلك النسبة .
شرح
هي المسألة السابعة من مسائل الفصل الثاني من كتاب التجارة - قول الشارح رحمه اللّه « هل ينزّل القدر المعلوم في الصورتين على الإشاعة أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة ؟ وجهان ، أجودهما الثاني » . ( 1 ) ففي التنزيل على الإشاعة في المسألة المبحوث عنها هنا وعدمه في المسألة المشار إليها سؤال الفرق . ( 2 ) أي جعل التالف على البائع والمشتري . ( 3 ) يعني أنّ الباقي يتعلّق بالبائع والمشتري على نسبة سهامهما ، فلو كان المستثنى نصفا كان نصف التلف على عهدة البائع ولو كان ربعا كان ربع التلف على عهدته وهكذا . ( 4 ) يعني في صورة استثناء الأرطال المعلومة . ( 5 ) بمعنى اعتبار مجموع الثمرة المبيعة بالتخمين لا بالوزن والكيل ، كما هو مقتضى صحّة بيع الثمرة على الشجرة ، فإنّه لا يصحّ إلّا بالتخمين . ( 6 ) الضمير في قوله « إليها » يرجع إلى الجملة . يعني يعتبر جميع مقدار الثمرة المبيعة على الشجرة بالتخمين ، ثمّ تنسب الأرطال المستثناة إلى ذلك المقدار نصفا أو ثلثا وهكذا ، ثمّ يلاحظ التالف فيسقط من المبيع المقدّر بالتخمين بحسابه . ( 7 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى المستثنى .