لأنّه ( 1 ) حقّ شائع في الجميع ، فيوزّع الناقص ( 2 ) عليهما إذا كان التلف بغير تفريط .
قال ( 3 ) المصنّف رحمه اللّه في الدروس : وقد يفهم من هذا التوزيع ( 4 ) تنزيل شراء ساع من الصبرة ( 5 ) على الإشاعة .
وقد تقدّم ( 6 ) ما يرجّح عدمه ( 7 ) ، . . .
شرح
المشار إليهما في قوله « في هذين » ، والثاني هو قوله « المعيّن » ، لكنّ الأوّل في عبارته قبل ذلك أعني قوله « ويجوز استثناء ثمرة شجرة معيّنة وجزء مشاع وأرطال معلومة » هو المعيّن ، بخلاف عبارته الأخيرة ، فتعبير الشارح رحمه اللّه في قوله « بخلاف الأوّل » إنّما هو باعتبار عبارة المصنّف الأخيرة لا الأولى كما لا يخفى .
( 1 ) وهذا استدلال على تضرّر البائع والمشتري معا في صورة كون المستثنى هو الجزء المشاع أو الأرطال المعلومة .
( 2 ) أي فيوزّع التالف على البائع والمشتري كليهما .
( 3 ) خلاصة قول المصنّف رحمه اللّه في الدروس هي أنّه يفهم من القول بتوزيع التلف في هذه المسألة « وهي استثناء جزء مشاع أو أرطال معلومة » على البائع والمشتري أنّ شراء صاع من الصبرة أيضا محمول على الإشاعة . يعني أنّ القول بالإشاعة هنا يستلزم القول بها هناك .
( 4 ) المراد من « هذا التوزيع » هو توزيع التلف على البائع والمشتري بالحساب .
( 5 ) يعني فليحمل شراء صاع من الصبرة أيضا على الإشاعة كما هو الحال في المسألة المبحوث عنها هنا .
( 6 ) أي في المسألة السابعة من مسائل الفصل الثاني من كتاب التجارة .
( 7 ) أي عدم التنزيل على الإشاعة ، وقد تقدّم في آخر المسألة المشار إليها -
و