. . . . . . . . . .
شرح
هذا ، وبناء على عدم تصوير الغبن في كليهما - كما ادّعاه بعض الفقهاء - تضرب اثنين في مائة وستّة وعشرين قسما فتحصل مائتان واثنان وخمسون قسما :
( 252 126 * 2 ) وبناء على تصوير الغبن في البائع والمشتري كليهما تضرب الثلاثة في مائة وستّة وعشرين فتحصل ثلاثمائة وتسعة وستّون قسما : ( 369 126 * 3 ) .
فقول الشارح رحمه اللّه فيما يأتي في الصفحة 247 « فهذه جملة أقسام المسألة ، ومضروبها يزيد عن مائتي مسألة ، وهي ممّا تعمّ بها البلوى » صحيح .
ولا يخفى أنّ قوما من المحشّين لم يقدروا على أن يستخرجوا أقسام المسألة ، فقال بعضهم : إنّ المجموع لا يمكن أن يتصوّر أزيد من مائة وثلاثة وخمسين ، وقال بعض آخر : المجموع هو مائة وأحد وسبعون قسما ، وقال بعض آخر : المجموع هو مائة وأربعة عشر قسما .
واعترض بعض المحشّين على حاشية لسلطان العلماء هنا وقال : والسلطان رحمه اللّه فرضه على وجه آخر مائتين وخمسة وعشرين ، وهو ممتزج مخلوط ليس على نحو ما ذكره الشارح ( الحديقة ) .
أقول : وإليك حاشية السلطان رحمه اللّه في خصوص الأقسام المذكورة التي أشار إليها الشارح رحمه اللّه : وتفصيله أن يقال : إنّ التصرّف إمّا أن يكون في المبيع أو في الثمن أو فيهما ، وعلى التقادير الثلاث إمّا أن يخرج عن الملك بعقد لازم أو جائز أو يمنع من الردّ مانع ، وعلى التقادير التسعة إمّا أن يزول المانع قبل الحكم ببطلان الخيار أو بعده أو لا يزول ، فهذه سبعة وعشرون ، وأيضا إمّا أن يتصرّف في المنفعة باللازم كالإجارة أو بغير اللازم كالسكنى المطلقة أو بما يوجب تغير العين بالزيادة العينيّة أو الحكميّة أو المشوبة أو بالنقصان بعيب كقطع عضد الحيوان أو بنحو العيب كترك