تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
جاز له ( 1 ) الفسخ إن لم يناف الفوريّة ( 2 ) .

[ تفصيل القول في التصرّف ]

واعلم ( 3 ) أنّ التصرّف مع ثبوت الغبن إمّا أن يكون في المبيع المغبون
شرح
( 1 ) يعني في صورة انتقال المبيع إلى ملك المشتري بالفسخ أو الإقالة أو الملك الجديد أو رفع المانع يجوز للمشتري أن يفسخ . ( 2 ) يعني أنّ الحكم بخيار المشتري في المقام بسبب الأسباب المذكورة إنّما هو في صورة القول بكون خيار الغبن فوريّا مع عدم منافاة الأسباب المذكورة للفوريّة ، وإلّا لا يحكم بخيار المشتري مثل أن يموت ولد الأمة المستولدة بعد العلم بالغبن وعدم الفسخ وقد مضت مدّة طويلة ، وكذلك العود إلى ملكه بعد مدّة طويلة ، فإنّه ينافي الفوريّة عرفا . تفصيل القول في التصرّف ( 3 ) اعلم أنّ التصرّف الذي أشار إليه الشارح رحمه اللّه أربعة أنواع ، وكلّ واحد منها ذو أقسام عديدة ، أمّا أنواع التصرّف : النوع الأوّل منها هو التصرّف في العين ، وهو إمّا في المثمن أو في الثمن أو في كليهما ، وكلّ من الثلاثة إمّا يتحقّق بإخراج المبيع عن الملك كالبيع أو بعروض المانع من الردّ مثل استيلاد الأمة ، فهذه ستّة أقسام تحصل بضرب الاثنين في الثلاثة : ( 3 * 2 6 ) . النوع الثاني من التصرّفات هو التصرّف في المنفعة كالإجارة ، وهو إمّا في الثمن أو في المثمن أو في كليهما ، والحاصل ثلاثة أقسام 3 . النوع الثالث من التصرّفات هو التصرّف الموجب للتغيّر في العين ، وهو إمّا يوجب الزيادة أو النقيصة ، والذي يوجب الزيادة إمّا يوجب الزيادة العينيّة مثل غرس الأشجار في الأرض ، أو الحكميّة كقصارة الثوب ، أو المشوبة كصبغ الثوب ، وكلّ واحد من هذه الأقسام الثلاثة إمّا من البائع أو من المشتري أو من كليهما ، فتضرب