تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
الثلاثة في الثلاثة فتحصل تسعة أقسام : ( 9 3 * 3 ) . وأمّا الذي يوجب النقيصة ، فهو إمّا بإيجاد عيب مثل أن يقطع عضوا من أعضاء العين أو نحوه مثل تنقيص علف الدابّة الموجب لهزالها ، وذلك إمّا في المثمن أو الثمن أو في كليهما ، فتضرب الاثنين في الثلاثة فتحصل ستّة أقسام : ( 6 3 * 2 ) . النوع الرابع من أقسام التصرّف هو مزج العين بمثلها ، وهو إمّا بالمساوي أو بالأجود أو بالأردإ ، أو بغير جنسه ، أو بجنسه مع غيره ، أو تصرّف لا يوجب شيئا من ذلك ، وكلّ من هذه الأقسام الستّة إمّا في الثمن أو في المثمن أو في كليهما ، فتضرب الثلاثة في الستّة فتحصل ثمانية عشر قسما : ( 18 6 * 3 ) . ثمّ تأخذ أقسام الأنواع الأربعة من التصرّف فتجمعها فتحصل اثنان وأربعون قسما بهذا التفصيل التالي : أقسام النوع الأوّل - وهو التصرّف في العين - ستّة 6 . أقسام النوع الثاني - وهو التصرّف في المنفعة - ثلاثة 3 . أقسام النوع الثالث - وهو التصرّف بإيجاد التغيير - إمّا بإيجاد الزيادة في العين ، وهو تسعة 9 ، وإمّا بإيجاد النقيصة فيها ، وهو ستّة 6 . النوع الرابع - وهو التصرّف بالمزج - ثمانية عشر ( 18 ) . ( 42 81 + 6 + 9 + 3 + 6 ) وأيضا في كلّ واحد من هذه الأقسام المفصّلة إمّا أن تزول الموانع المذكورة قبل الحكم ببطلان الخيار أو بعده ، وإمّا أن لا تزول أصلا ، وهذه ثلاثة أقسام تضربها فيما حصل قبلا فتحصل مائة وستّة وعشرون قسما : ( 126 42 * 3 ) . والمغبون في كلّ واحد من هذه الأقسام المفصّلة المذكورة إمّا البائع أو المشتري أو كلاهما .