تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
فيه ( 1 ) أو في ثمنه أو فيهما ( 2 ) . ثمّ إمّا أن يخرج ( 3 ) عن الملك أو يمنع من الردّ كالاستيلاد ( 4 ) ، أو يرد ( 5 ) على المنفعة خاصّة كالإجارة ، أو يوجب ( 6 ) تغيّر العين بالزيادة العينيّة كغرس الأرض ، أو الحكميّة ( 7 ) كقصارة الثوب ، أو المشوبة ( 8 )
شرح
علف الحيوان السمن حتّى صار مهزولا ، وعلى التقديرين الأخيرين إمّا أن يكون النقص بفعله أو بفعل غيره أو بكون التصرّف بامتزاجها بمثل مساو يوجب الشركة أو أجود أو أردأ أو بغير المثل مع إمكان التمييز أو مع عدمه أو بالمثل وغيرها على وجه الاضمحلال أو لا يوجب شيئا من ذلك ، فهذه أيضا ستّة عشر مضروبها في الثلاثة الأوّل ثمانية وأربعون تضاف إلى السبعة والعشرين تبلغ خمسة وسبعين ، وعلى التقادير المذكورة المغبون إمّا البائع أو المشتري أو هما ، فيرتقي إلى مائتين وخمسة وعشرين ( انتهى ) . ( 1 ) الضميران في قوليه « فيه » و « ثمنه » يرجعان إلى المبيع . ( 2 ) يعني يكون التصرّف في المبيع وثمنه كليهما . ( 3 ) الفعل من باب الإفعال ، وفاعله هو الضمير العائد إلى التصرّف . يعني أنّ التصرّف الذي هو محطّ البحث والتقسيم إمّا أن يخرج المبيع عن ملك المتصرّف إذا كان من الأسباب الناقلة أو يمنع من الردّ . ( 4 ) هذا مثال للتصرّف المانع من الردع ، والاستيلاد جعل الأمة ذات ولد من المتصرّف . ( 5 ) هذا هو النوع الثاني من أنواع التصرّف . ( 6 ) هذا هو النوع الثالث من أنواع التصرّف . ( 7 ) بأن لم تكن الزيادة من جهة العين ، بل كانت بزيادة حكميّة . ( 8 ) من شاب شوبا وشيابا الشيء : خلطه ( المنجد ) . والمراد من الزيادة المشوبة هنا كون الزيادة مركّبة من العينيّة والحكميّة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 245 | قدرت الله وجداني فخر