تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

[ عدم سقوط خيار الغبن بالتلف أو الاستيلاد ]

( وكذا ( 1 ) لو تلفت العين أو استولد الأمة ) ، كما ( 2 ) يثبت ذلك لو كان المتصرّف المشتري ، والمغبون البائع ، فإنّه إذا فسخ ولم يجد العين ( 3 ) يرجع إلى المثل أو القيمة . وهذا الاحتمال ( 4 ) متوجّه ، لكن لم أقف على قائل ( 5 ) به . نعم لو عاد ( 6 ) إلى ملكه بفسخ ( 7 ) أو إقالة أو غيرهما أو موت ( 8 ) الولد
شرح
عدم سقوط خيار الغبن بالتلف أو الاستيلاد ( 1 ) أي وكذا يثبت الخيار في صورة تلف العين واستيلاد الأمة . ( 2 ) يعني كما يثبت خيار الغبن في صورة تصرّف المشتري في المبيع مع كون البائع مغبونا ، فإنّ البائع إذا فسخ رجع إلى مثل المبيع أو قيمته . ( 3 ) أي لم يجد العين في يد المشتري لما أخرجها المشتري عن ملكه أو تلفت ، فالبائع في هذه الصورة أيضا يرجع إلى المثل أو القيمة . ( 4 ) المراد من « هذا الاحتمال » هو الترجيح الحاصل من قوله « وفيه نظر » . ( 5 ) هذا ، ولكن قال سلطان العلماء رحمه اللّه في حاشيته هنا : فقد ذكر في شرحه على الشرائع أنّه صرّح به جماعة من الأصحاب . ( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المبيع ، والضمير في قوله « ملكه » يرجع إلى المشتري المغبون . ( 7 ) الباء تكون للسببيّة ، والجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « عاد » . يعني أنّ العود إلى ملك المغبون إمّا هو بسبب الفسخ أو الإقالة أو غيرهما من الأسباب التي توجب عوده إلى ملك المشتري . ( 8 ) بالجرّ ، لدخول باء السببيّة في قوله « بفسخ » فيه أيضا ، وهذا مثال لرفع المانع من ردّ المبيع .