تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
( ملكه ) فيسقط خياره ، إذ ( 1 ) لا يمكنه ردّ العين المنتقلة إليه ليأخذ الثمن ( 2 ) . ومثله ( 3 ) ما لو عرض له ما يمنع من الردّ شرعا كالاستيلاد وإن لم يخرج عن الملك . هذا ( 4 ) هو المشهور ، وعليه عمل المصنّف في غير الكتاب . ( وفيه ( 5 ) نظر ، للضرر ) على المشتري مع تصرّفه ( 6 ) فيه على وجه يمنع
شرح
هو المشتري وقد تصرّف في المبيع بإخراجه عن ملكه ، فيسقط خيار المشتري في هذه الصورة . ( 1 ) هذا استدلال على سقوط خيار المشتري في المسألة هذه بأنّ المشتري إذا أراد الفسخ لم يمكنه ردّ المبيع الذي نقله عن ملكه . والضميران في قوله « لا يمكنه » و « إليه » يرجعان إلى المشتري . ( 2 ) أي الثمن الذي أعطاه البائع من جهة المبيع . ( 3 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى الإخراج ، وفي قوله « له » يرجع إلى المبيع . يعني ومثل الإخراج عن الملك في سقوط الخيار هو ما لو عرض للمبيع مانع شرعيّ مثل استيلاد الأمة . ( 4 ) يعني أنّ الحكم بسقوط خيار المشتري بتصرّفه في المبيع هو المشهور ، والمصنّف رحمه اللّه أيضا ذهب إلى هذا الحكم في غير هذا الكتاب . ( 5 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الاستثناء المفهوم من قوله « إلّا أن يكون . . . إلخ » . يعني أنّ في حكم المشهور لسقوط الخيار في المسألة المبحوث عنها إشكالا ونظرا ، وهو حصول الضرر على المشتري بالحكم بسقوط خياره في صورة الجهل . ( 6 ) الضمير في قوله « تصرّفه » يرجع إلى المشتري ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى المبيع ، وكذلك الضمير في قوله « ردّه » .