نعم لو اتّفقا على إسقاطه بالعوض ( 1 ) صحّ كغيره من الخيار .
[ عدم سقوط خيار الغبن بالتصرّف ]
( و ) كذا ( لا يسقط ( 2 ) بالتصرّف ) ، سواء كان المتصرّف الغابن ( 3 ) أو المغبون ، وسواء خرج به ( 4 ) عن الملك كالبيع أو منع مانع من ردّه ( 5 ) كالاستيلاد أم لا ( إلّا أن يكون المغبون المشتري ، وقد أخرجه ( 6 ) عن )
شرح
البذل .
( 1 ) الباء تكون للمقابلة . يعني إذا توافق المتبايعان على إسقاط الخيار الثابت في مقابل عوض صحّ . والضمير في قوله « كغيره » يرجع إلى خيار الغبن .
عدم سقوط خيار الغبن بالتصرّف
( 2 ) أي لا يسقط خيار الغبن بالتصرّف .
قال بعض المحشّين : أي قبل العلم بالغبن أو الخيار ، وأمّا التصرّف بعد العلم بهما فالظاهر من كلامهم أنّه مسقط ( حاشية سلطان العلماء ) .
( 3 ) بالنصب ، اسم « كان » ، بمعنى أن يتصرّف الذي حصل منه الغبن في الثمن أو المغبون في المثمن مثلا .
( 4 ) أي وسواء خرج المبيع بالتصرّف عن ملك الغابن أو المغبون أم لا .
( 5 ) أي وسواء منع مانع من ردّ المبيع أو الثمن مثل كون المبيع أمة وكانت صاحبة ولد من الغابن أو المغبون ، فإنّها لا يجوز ردّها ولا نقلها إلى الغير أم لا ، ففي هاتين الصورتين اللتين خرج فيهما العوض عن الملك أو منع مانع من ردّه يردّ العوض بالفسخ مثلا أو قيمة .
( 6 ) الضمير الملفوظ في قوله « أخرجه » يرجع إلى المبيع ، والضمير في قوله « ملكه » يرجع إلى المشتري . يعني لا يسقط خيار الغبن بالتصرّف إلّا في صورة كون المغبون