المعلومة - ( يسقط من الثنيا ( 1 ) ) - وهو المستثنى - ( بحسابه ( 2 ) ) أي نسبته إلى الأصل ( لو خاست ( 3 ) الثمرة ) بأمر من اللّه تعالى ، ( بخلاف المعيّن ( 4 ) ) كالشجرة والشجرات ، فإنّ استثناءها كبيع الباقي ( 5 ) منفردا ، فلا يسقط منها ( 6 ) بتلف شيء من المبيع ( 7 ) شيء ، لامتياز حقّ كلّ واحد منهما ( 8 ) عن صاحبه ، بخلاف الأوّل ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) الثنوى والثنيا : ما استثنيته ( المنجد ) .
( 2 ) الضميران في قوليه « بحسابه » و « بنسبته » يرجعان إلى المستثنى . يعني في صورة تلف بعض المبيع يسقط من المستثنى أيضا بحسابه ، مثلا لو استثنى النصف أو خمسة أرطال وتلف نصف المبيع قبل القبض كان الضرر الحاصل بينهما نصفا .
( 3 ) بمعنى نقصت أو فسدت .
( 4 ) فلو استثنى البائع ثمرة شجرة واحدة أو أكثر وتلف منها شيء لم يتضرّر المشتري ، لكون المستثنى جزئيّا متشخّصا ، وكذلك الحال لو تلف شيء من ثمرة غيرها ، ففي هذا الفرض لا يتضرّر البائع .
( 5 ) المراد من « الباقي » هو الأشجار التي لم تستثن من البيع .
( 6 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الثنيا .
( 7 ) والمبيع هو غير الثنيا .
( 8 ) أي لامتياز حقّ كلّ واحد من البائع والمشتري عن حقّ الآخر ، والمراد من « صاحبه » هو المتعاقد الآخر .
( 9 ) المراد من « الأوّل » هو استثناء جزء مشاع أو أرطال معلومة ، والتعبير بالأوّل إنّما هو باعتبار قول المصنّف رحمه اللّه « وفي هذين يسقط من الثنيا بحسابه لو خاست ، بخلاف المعيّن » ، فإنّ الأوّل في هذه العبارة هو الجزء المشاع أو الأرطال المعلومة