[ 7 - القول في خيار الغبن ]
( السابع : خيار الغبن ( 1 ) ) - بسكون الباء - وأصله الخديعة ، والمراد هنا البيع أو الشراء بغير القيمة ( 2 ) .
[ هو ثابت في المشهور لكلّ من البائع والمشتري ]
( وهو ثابت ) في المشهور ( 3 ) لكلّ من البائع والمشتري ( 4 ) ( مع الجهالة ( 5 ) ) بالقيمة ( إذا كان الغبن ) - وهو الشراء بزيادة ( 6 ) عن القيمة أو البيع بنقصان ( 7 ) عنها -
شرح
7 - القول في خيار الغبن
( 1 ) الغبن - بسكون الباء وفتحها - من غبن غبنا وغبناه في البيع أو الشراء : خدعه وغلبه ، و - فلانا : نقصه في الثمن وغيره ( المنجد ) .
( 2 ) أي بغير القيمة الواقعيّة من حيث الزيادة والنقصان مع بلوغها حدّا لا يتسامح فيه عادة لا بدون القيمة أصلا ، لأنّ البيع يبطل إذا .
( 3 ) يعني أنّ خيار الغبن ثابت في المشهور ، ومقابل المشهور هو عدم الثبوت .
من حواشي الكتاب : قال في التذكرة : الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون واستدلّ عليه بخبر الضرار وتلقّي الركبان عند علمائنا ، وبه قال مالك وأحمد ، ونقل عن أبي جعفر والشافعيّ عدم ثبوته ، وقال المصنّف في الدروس : وربّما قال المحقّق في الدرس بعدم خيار الغبن ، وهو ظاهر ابن الجنيد وأكثر القدماء لم يذكروه . . . إلخ ( حاشية أحمد رحمه اللّه ) .
( 4 ) فعلى المشهور يثبت خيار الغبن لكلّ واحد من البائع والمشتري .
( 5 ) فلو علم المغبون بالقيمة الواقعيّة وأقدم مع ذلك على المعاملة بزيادة أو نقصان لم يكن له خيار .
( 6 ) هذه الفقرة ناظرة إلى المشتري وثبوت الخيار له .
( 7 ) هذه الفقرة ناظرة إلى إثبات خيار الغبن للبائع . والضمير في قوله « عنها » يرجع