تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
( بما لا يتغابن ( 1 ) ) أي يتسامح ( به ( 2 ) غالبا ) . والمرجع فيه ( 3 ) إلى العادة ، لعدم تقديره شرعا . وتعتبر القيمة وقت العقد ( 4 ) ، ويرجع فيها إلى البيّنة عند الاختلاف ، وفي الجهالة إليها ( 5 ) للمطّلع ( 6 ) على حاله . والأقوى قبول قوله ( 7 ) فيها بيمينه مع إمكانها ( 8 ) في حقّه . ولا يسقط الخيار ببذل الغابن ( 9 ) التفاوت وإن انتفى موجبه ( 10 ) ، استصحابا ( 11 ) لما ثبت قبله .
شرح
إلى القيمة . ( 1 ) وقد فسّره الشارح رحمه اللّه بعدم التسامح والتحمّل بالنظر إلى العرف والعادة . ( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى « ما » الموصولة الواردة في قوله « بما لا يتغابن » . ( 3 ) يعني يرجع فيما لا يتسامح به إلى عادة العرف ، لعدم تعيين مقداره شرعا . ( 4 ) فلو بيع حين العقد بقيمته الواقعيّة ثمّ زاد أو نقص بعد العقد لم يكن في البين خيار . ( 5 ) الضمير في قوله « إليها » يرجع إلى البيّنة . يعني لو اختلفا في الجهالة بالقيمة كان الرجوع إلى بيّنة من يطّلع على حال مدّعي الجهالة . ( 6 ) بصيغة اسم الفاعل ، والضمير في قوله « حاله » يرجع إلى مدّعي الجهالة . ( 7 ) أي قبول قول مدّعي الجهالة بالقيمة مع يمينه . والضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الجهالة ، وفي قوله « بيمينه » يرجع إلى المدّعي . ( 8 ) أي مع إمكان الجهالة في حقّ المدّعي مثل أن لا يكون من أهل السوق أو البلد . ( 9 ) المراد من « الغابن » هو الذي حصل الغبن من جانبه ، فلو بذل مقدار ما غبن به المغبون لم يسقط الخيار . ( 10 ) بصيغة اسم الفاعل ، والمراد من موجب الخيار النقصان عن القيمة . ( 11 ) أي لاستصحاب الخيار الذي ثبت قبل البذل . والضمير في قوله « قبله » يرجع إلى