( الإشارة ( 1 ) إلى معيّن ) ، فلو انتفى الوصف ( 2 ) بطل ، ولو انتفت الإشارة ( 3 ) كان المبيع كلّيّا ( 4 ) لا يوجب الخيار لو لم يطابق المدفوع ، بل عليه ( 5 ) إبداله .
( ولو رأى البعض ووصف ( 6 ) الباقي تخيّر في الجميع مع عدم المطابقة ) وليس له ( 7 ) الاقتصار على فسخ ما لم ير ، لأنّه مبيع واحد .
شرح
اللذان يرفعان الجهالة .
( 1 ) بالجرّ ، عطف على قوله « ذكر الجنس » . والمراد هو أن يشيرا إلى عين شخصيّة معيّنة .
( 2 ) المراد من انتفاء الوصف هو انتفاء المعنى الأعمّ الشامل لانتفاء الجنس أيضا .
( 3 ) المراد من « انتفاء الإشارة » هو الإقدام على المبايعة اتّكالا على ذكر الجنس والوصف من دون أن يشيرا إلى عين شخصيّة .
( 4 ) بمعنى كون المبيع كلّيّا عند عدم الإشارة إلى عين شخصيّة ، فيجب على ذمّة البائع ، فلو لم يطابق المدفوع ما وصفاه لم يكن للمشتري خيار ، بل على البائع إبدال المدفوع بما يطابق ما ذكراه جنسا ووصفا .
( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى البائع ، وفي قوله « إبداله » يرجع إلى المدفوع .
( 6 ) مثل أن يبيع شاتين ويرى المشتري أحدهما ويصف البائع الآخر فيتخلّف ما وصف ولا يطابقه فإذا يحصل خيار الفسخ بالنسبة إلى الجميع .
( 7 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى ذي الخيار . يعني أنّ ذا الخيار ليس له فسخ البيع بالنسبة إلى ما وصف وإمضاؤه بالنسبة إلى ما رآه ، لأنّ المبيع صفقة واحدة فإمّا أن يفسخ في الجميع أو يمضي كذلك ، فلا وجه للتبعيض .