[ شروط ثبوت خيار الرؤية ]
وإنّما ( 1 ) يثبت الخيار فيما لم ير ( إذا زاد في طرف البائع ( 2 ) ، أو نقص ( 3 ) في طرف المشتري ) .
ولو وصف ( 4 ) لهما فزاد ونقص باعتبارين ( 5 ) تخيّرا ، أو قدّم الفاسخ ( 6 ) منهما .
شرح
شروط ثبوت خيار الرؤية
( 1 ) من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه في بيان الشرائط التي يحصل بها خيار الرؤية ، وهي حصول الزيادة والنقصان وسائر ما يتعلّق بذلك .
( 2 ) مثاله ما إذا وصفت الدابّة بكونها يعادل ثمنها خمسين دينارا فظهر الثمن أزيد من ذلك فيحصل للبائع الخيار .
( 3 ) مثاله ما إذا وصف المبيع كما ذكر في المثال المذكور في الهامش السابق ، لكن ظهر الثمن أنقص منه فيحصل للمشتري الخيار .
( 4 ) أي وصف المبيع للمتعاقدين شخص ثالث فأقدما على العقد ، بناء على الوصف وثقة به .
( 5 ) المراد من الاعتبارين هو الزيادة بالنسبة إلى البائع والنقيصة بالنسبة إلى المشتري ، مثلا وصف الواصف الثوب بأنّ طوله ذراعان ولونه أبيض فظهر وطوله ذرع واحد ولونه أسود ، ففي التخلّف بالنسبة إلى طول الثوب نفع البائع وضرر المشتري ، وبالنسبة إلى اللون نفع المشتري فرضا وضرر البائع ، فيحصل الخيار لكليهما .
( 6 ) يعني لو فسخ أحدهما وأمضى الآخر قدّم الفاسخ كما هو الحال في سائر المسائل ، فيحكم بتقدّم من اختار الفسخ على من اختار البقاء .