اشترى ( 1 ) بالوصف .
ولو اشترى برؤية قديمة ( 2 ) فكذلك ( 3 ) يتخيّر لو ظهر بخلاف ما رآه .
وكذا ( 4 ) من طرف البائع إلّا أنّه ( 5 ) ليس من أفراد ( 6 ) هذا القسم بقرينة قوله : « ولا بدّ فيه من ذكر الجنس » إلى آخره ، فإنّه ( 7 ) مقصور على ما لم ير أصلا ، إذ لا يشترط وصف ما سبقت رؤيته .
شرح
( 1 ) هذا بالنسبة إلى المشتري .
( 2 ) بمعنى أنّ المشتري رأى المبيع في زمان سابق على العقد بكثير على أوصاف ، ثمّ أقدم على الشراء استنادا إلى تلك الرؤية القديمة ، فظهر في زمان الرؤية الجديدة على خلاف ما رآه قديما .
( 3 ) يعني أنّ هذا الفرض أيضا مثل الشراء بالوصف ولو سبقته الرؤية .
( 4 ) يعني وكذا البائع إذا باع استنادا إلى رؤية قديمة للمبيع على أوصاف فيه ، لكن ظهر خلافها عند الرؤية الجديدة بعد العقد ، فيحصل له أيضا الخيار .
( 5 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الشراء بالرؤية القديمة .
( 6 ) يعني أنّ الشراء بالرؤية القديمة ليس من أفراد خيار الرؤية المبحوث عنها هنا ، لأنّ قول المصنّف رحمه اللّه عن قريب « ولا بدّ فيه من ذكر الجنس والوصف » قرينة تدلّ على أنّ الخيار المبحوث عنه هنا هو الخيار الحاصل بتخلّف الوصف .
( 7 ) الضمير في قوله « فإنّه » يرجع إلى ذكر الجنس والوصف . يعني أنّ لزوم ذكر الجنس والوصف منحصر في خصوص المبيع الذي لم ير أصلا لا قديما ولا جديدا .