وسندا ( 1 ) ، وخبر ( 2 ) الضرار المتّفق عليه يفيده في الجميع .
[ 6 - القول في خيار الرؤية ]
( السادس : خيار الرؤية ( 3 ) ، )
[ هو ثابت لمن لم ير ]
( وهو ثابت لمن ( 4 ) لم ير ) إذا باع ( 5 ) أو
شرح
لم يعيّنه النصّ ، وأيضا أنّ النصّ لا ينفي الخيار في الأشياء التي تفسد في يومين فيما لو تأخّر المشتري عن الاتيان بالثمن فيهما ، بمعنى أنّا لو فرضنا سؤال الراوي عن هذه الصورة كان الإمام عليه السّلام مجيبا عنها بما أجاب به عن السؤال الأوّل .
( 1 ) أمّا ضعف سند الرواية الأولى فإنّما هو لكون من روي عنه يعقوب بن يزيد مردّدا بين محمّد بن أبي حمزة - وهو ثقة - وبين غيره وهو غير معلوم ، فالذي يروي عنه ابن يزيد مجهول ، وهذا يوجب الضعف في السند .
وأمّا وجه الضعف في الرواية الثانية المذكورة بعد الأولى فإنّما هو كون ابن فضّال في سند الحديث ، والمشهور أنّه فطحيّ المذهب .
( 2 ) يعني أنّ ما استقربه المصنّف رحمه اللّه من التقريرات الماضي ذكرها وإن كان خروجا عن النصّ لكنّه وجيه ، لقصور النصّين المستند إليهما سندا ومتنا كما فصّلناه ، ولأنّ خبر نفي الضرار المتّفق عليه يعين المصنّف فيما قرّره جميعا .
6 - القول في خيار الرؤية
( 3 ) أي الخيار الذي يحصل لذي الخيار من جهة الرؤية والمشاهدة ، بمعنى أنّه إذا اشترى عينا بالوصف أو باستناد رؤية قديمة فرآه بعد وقوع العقد على خلاف ما وصف أو على خلاف ما رآه قديما كان له الخيار .
( 4 ) قوله « لمن لم ير » أعمّ من البائع والمشتري ، فيصدق على ما إذا أقدم البائع والمشتري على البيع والشراء بتوصيف الغير المبيع لهما ، فكلّ منهما إذا رأى المبيع على خلاف وصف كان له الخيار .
( 5 ) هذا بالنسبة إلى البائع .