واللحم والعنب وكثير من الفواكه ، واستشكل ( 1 ) فيما لو استلزم التأخير فوات السوق ، فعلى هذا ( 2 ) لو كان ممّا يفسد في يومين تأخّر الخيار عن الليل ( 3 ) إلى حين خوفه .
وهذا كلّه ( 4 ) متّجه وإن خرج ( 5 ) عن مدلول النصّ ( 6 ) الدالّ على هذا الحكم ( 7 ) ، لقصوره ( 8 ) عن إفادة الحكم متنا ( 9 ) . . .
شرح
المشتري فيما إذا كان المبيع من الخضراوات واللحم . . . إلخ .
( 1 ) يعني أنّ المصنّف استشكل في كتابه ( الدروس ) فيما لو كان التأخير مستلزما لفوات السوق بمعنى عدم درك رواج السوق بحيث يوجب نقصا في القيمة .
( 2 ) يعني فعلى المبنى الذي استقربه المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( الدروس ) لو كان المبيع من الأشياء التي تفسد في يومين حصل الخيار عند خوف الفساد ولو بعد الليل .
( 3 ) أي عن الليل المتوسّط بين اليومين . والضمير في قوله « خوفه » يرجع إلى الفساد .
( 4 ) يعني أنّ ما ذكر من التقريرات التي نقلناها عن المصنّف رحمه اللّه في خصوص الخيار المبحوث عنه متّجه وإن كان خروجا عمّا دلّ عليه النصّ .
( 5 ) يعني وإن كانت التقريرات المنقولة عن المصنّف في كتابه ( الدروس ) خارجة عن النصّ الدالّ على حكم ثبوت خيار التأخير .
( 6 ) المراد من « النصّ » هو ما نقلناه في الهامش 6 من ص 227 .
( 7 ) المراد من « الحكم » هو حكم ثبوت خيار التأخير للبائع .
( 8 ) تعليل لعدّ الشارح رحمه اللّه ما قاله المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( الدروس ) متّجها .
والضمير في قوله « لقصوره » يرجع إلى النصّ .
( 9 ) لأنّ في متن الحديث دلالة على حصول الخيار للبائع إن لم يجئ المشتري بالثمن فيما بينه وبين الليل ، لكن زمن تحقّق الخيار للبائع وأنّه في أيّ زمان بعد الحصول