تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
وهو ( 1 ) غير مسموع في مقابلة القاعدة الكلّيّة ( 2 ) الثابتة بالنصّ ( 3 ) والإجماع .

[ 5 - القول في خيار ما يفسد ليومه ]

( الخامس : خيار ما يفسد ( 4 ) ليومه ، وهو ( 5 ) ثابت بعد دخول الليل ) . هذا هو الموافق لمدلول الرواية ( 6 ) ،
شرح
أنّ المبيع انتقل إلى ملك المشتري ويكون التأخير لمصلحته حيث يحكم ببقاء أثر العقد إلى الثلاثة الأيّام . ( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى ما زعمه بعض الأصحاب . يعني أنّ ذلك القول غير مسموع . ( 2 ) المراد من « القاعدة الكلّيّة » هو ما مضى آنفا : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه » . ( 3 ) المراد من « النصّ » هو ما نقل في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا إن شاء اللّه ، فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله إليه ( الوسائل : ج 12 ص 358 ب 10 من أبواب الخيار من كتاب التجارة ح 1 ) . 5 - القول في خيار ما يفسد ليومه ( 4 ) فسد يفسد ويفسد وفسد يفسد فسادا وفسودا : ضدّ صلح ( المنجد ) . ( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الخيار . يعني أنّ هذا الخيار يحصل بعد دخول الليل . ( 6 ) المراد من « الرواية » هو الخبران المنقولان في كتاب الوسائل :