غيره ( 1 ) من العقود ( إلّا في ) ثمرة ( النخل ) ، فإنّها ( 2 ) تدخل في بيعه خاصّة ( بشرط عدم التأبير ( 3 ) ) .
ولو نقل أصل النخل بغير البيع ( 4 ) فكغيره ( 5 ) من الشجر .
[ يجوز استثناء ثمرة شجرة معيّنة أو شجرات ]
( ويجوز استثناء ثمرة شجرة معيّنة أو شجرات ) معيّنة ( وجزء ( 6 ) مشاع ) كالنصف والثلث ( وأرطال ( 7 ) معلومة ) .
( وفي هذين ) الفردين - وهما استثناء الجزء المشاع والأرطال
شرح
( 1 ) قوله « غيره » عطف على مدخول « في » الجارّة في قوله « في بيع الأصول » ، والضمير يرجع إلى البيع .
( 2 ) الضمير في قوله « فإنّها » يرجع إلى ثمرة النخل ، وفي قوله « بيعه » يرجع إلى النخل .
( 3 ) التأبير من أبّر النخل والزرع : مثل أبره .
أبر النخل والزرع : أصلحه ، ألقحه ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) المراد من « غير البيع » هو سائر العقود مثل نقل أصل النخل بعقد الصلح والهبة .
( 5 ) الضمير في قوله « فكغيره » يرجع إلى النخل . يعني في صورة النقل بغير عقد البيع يكون حكم النخل حكم سائر الأشجار من حيث عدم دخول ثمرته في بيع الأصل وانتقاله ولو كان النقل قبل التأبير ، فالفرق بين النخل وبين سائر الأشجار إنّما هو في بيع النخل قبل التأبير ، فإنّ ثمرة النخل تدخل حينئذ في بيع أصله ، بخلاف سائر الأشجار .
ما يجوز استثناؤه
( 6 ) مجرور بالعطف على قوله المجرور بالإضافة « ثمرة شجرة » . يعني يجوز استثناء جزء مشاع كالنصف .
( 7 ) هذا أيضا مجرور ، لعطفه على قوله المجرور بالإضافة « ثمرة شجرة » .