بالعقد .
ولو بذل المشتري الثمن بعدها ( 1 ) قبل الفسخ ففي سقوط الخيار وجهان ، منشأهما الاستصحاب ( 2 ) وزوال ( 3 ) الضرر .
[ تلف المبيع من البائع ]
( وتلفه ) أي المبيع ( من البائع ( 4 ) مطلقا ( 5 ) ) في الثلاثة وبعدها ، لأنّه غير مقبوض ، وكلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه .
ونبّه بالإطلاق على خلاف بعض الأصحاب ( 6 ) حيث زعم ( 7 ) أنّ تلفه في الثلاثة من المشتري ، لانتقال ( 8 ) المبيع إليه وكون التأخير لمصلحته .
شرح
طالب المشتري بالثمن لم يسقط خياره وإن كانت المطالبة دليلا على الرضى بالبيع .
( 1 ) الضمير في قوله « بعدها » يرجع إلى الثلاثة الأيّام يعني لو دفع المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل الفسخ . . . إلخ .
( 2 ) هذا دليل لبقاء الخيار للبائع ولو دفع المشتري بعد الثلاثة الأيّام وقبل فسخ البائع .
( 3 ) بالرفع ، عطف على قوله « الاستصحاب » . وهذا دليل لعدم الخيار للبائع ، فإنّ الضرر الموجب له زال فلا خيار .
تلف المبيع
( 4 ) يعني لو تلف المبيع في الثلاثة الأيّام أو بعدها كان على عهدة البائع ، للقاعدة الفقهيّة المشهورة : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » .
( 5 ) تفسير هذا الإطلاق هو قوله « في الثلاثة وبعدها » .
( 6 ) وهو على ما ذكره المصنّف في شرح الإرشاد المفيد والمرتضى وسلّار ومن تبعهم ( حاشية جمال الدين رحمه اللّه ) .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى بعض الأصحاب .
( 8 ) هذا دليل أقامه بعض الأصحاب لكون التلف في الثلاثة على عهدة المشتري ، وهو