[ 4 - القول في خيار التأخير ]
( الرابع : خيار التأخير ( 1 ) ) أي تأخير إقباض الثمن والمثمن ( عن ثلاثة ( 2 ) أيّام فيمن ( 3 ) باع ولا قبض ) الثمن ( ولا أقبض ) المبيع ( ولا شرط التأخير ( 4 ) ) أي تأخير الإقباض والقبض ، فللبائع ( 5 ) الخيار بعد الثلاثة في الفسخ .
( وقبض ( 6 ) البعض كلا قبض ) ، لصدق عدم قبض الثمن ( 7 )
شرح
للإجماع أو غيره لا يجري هنا ( حاشية الهرويّ رحمه اللّه ) .
حاشية أخرى : جوّز الشيخ عدم تحديده الاستيمار كما في خيار الرؤية ، وينصرف عنده إلى ثلاثة أيّام ( حاشية أحمد رحمه اللّه ) .
4 - القول في خيار التأخير
( 1 ) يعني أنّ الرابع من الخيارات الأربعة عشر هو خيار التأخير ، أي الخيار الذي يحصل بسبب تأخير إقباض الثمن والمثمن ، كما يأتي تفصيله .
( 2 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « التأخير » .
( 3 ) ظرف لتحقّق خيار التأخير . يعني أنّ هذا الخيار حاصل للبائع الذي أجرى عقد البيع ، لكن لم يقبض الثمن ولا أقبض المثمن ولا شرط التأخير .
( 4 ) فلو شرط تأخير الثمن وكون البيع نسيئة جاز ، وكذا الحال لو شرط تأخير المثمن وكون البيع سلفا ، وإلّا تحقّق الخيار .
( 5 ) هذا متفرّع على ما ذكر وأنّ البائع لو لم يقبض الثمن ولم يقبض المبيع ولم يشرط تأخير أحدهما كان للبائع خيار الفسخ بعد مضيّ ثلاثة أيّام .
( 6 ) مبتدأ ، خبره قوله « كلا قبض » .
( 7 ) أي لصدق عدم قبض الثمن الذي ذكر في العقد .
والمراد من « الثمن » هو جميع الثمن ، فما لم يقبض جميعه صدق عدم قبض الثمن .