وإقباض ( 1 ) المثمن مجتمعا ( 2 ) ومنفردا .
ولو قبض ( 3 ) الجميع أو أقبضه ( 4 ) فلا خيار وإن ( 5 ) عاد إليه بعده .
وشرط ( 6 ) القبض المانع كونه بإذن المالك ، فلا أثر لما يقع بدونه .
وكذا لو ظهر الثمن مستحقّا أو بعضه ( 7 ) .
ولا يسقط بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة ( 8 ) وإن كان قرينة الرضى
شرح
( 1 ) بالجرّ ، عطف على قوله « قبض الثمن » . يعني أنّ قبض بعض الثمن كلا قبض ، لصدق عدم القبض وعدم الإقباض لا مجتمعا ولا منفردا . يعني أنّ الثمن لم يقبض على أيّ حال .
( 2 ) حال من القبض ، والمراد من قوله « مجتمعا » هو عدم قبض الثمن كلّا ولو اجتمع قبض هذا البعض مع إقباض بعض المبيع ، ومعنى قوله « منفردا » هو عدم قبض الثمن جميعا بمعنى قبض البعض مرّة وقبض البعض الآخر مرّة أخرى من دون قبض شيء من المثمن .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى البائع ، ومفعوله هو قوله « الجميع » . يعني لو قبض البائع جميع الثمن . . . إلخ .
( 4 ) الضمير الملفوظ يرجع إلى المبيع . يعني لو أقبض البائع جميع المبيع فلا خيار وإن عاد المبيع إلى البائع بعد الإقباض بأن يبيعه المشتري من البائع أو يأخذه البائع غصبا .
( 5 ) وصليّة ، وفاعل قوله « عاد » هو الضمير العائد إلى المبيع ، والضمير في قوله « إليه » يرجع إلى البائع ، وفي قوله « بعده » يرجع إلى الإقباض .
( 6 ) مبتدأ ، خبره قوله « كونه » ، والضمير في الخبر - هذا - يرجع إلى القبض .
( 7 ) يعني وكذا لا أثر للقبض إذا ظهر الثمن كلّا أو بعضا مالا للغير .
( 8 ) يعني إذا مضت الثلاثة الأيّام بعد العقد ولم يأت المشتري بالثمن فللبائع الخيار ، فإن