وكيف كان ( 1 ) فالأقوى ( 2 ) أنّ المستأمر - بالفتح - ليس له الفسخ ولا الإجازة ، وإنّما إليه ( 3 ) الأمر ، وحكم امتثاله ( 4 ) ما فصّلناه ( 5 ) .
وعلى هذا ( 6 ) فالفرق ( 7 ) بين اشتراط المؤامرة لأجنبيّ وجعل الخيار له واضح ، لأنّ الغرض من المؤامرة الانتهاء ( 8 ) إلى أمره لا جعل الخيار له ( 9 ) ، بخلاف من جعل له الخيار .
وعلى الأوّل ( 10 ) يشكل الفرق بين المؤامرة وشرط الخيار .
شرح
( 1 ) أي وكيف كان مراد المصنّف رحمه اللّه من لفظ « المستأمر » بفتح الميم أو بكسرها .
( 2 ) هذا هو رأي الشارح رحمه اللّه في خصوص المستأمر بالفتح ، فإنّه ليس له الفسخ ولا الإجازة .
( 3 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى المستأمر بالفتح . يعني أنّ الموكول إليه إنّما هو الأمر .
( 4 ) يعني أنّ حكم إطاعة أمر المستأمر - بالفتح - هو ما فصّلناه .
( 5 ) أي وقد فصّلنا حكم امتثال الأمر في الصفحة 217 في قولنا « والظاهر أنّه لا يتعيّن عليه . . . إلخ » .
( 6 ) يعني فبناء على ما فصّلناه من عدم موكوليّة الفسخ ولا الإجازة إلى المستأمر - بالفتح - وأنّه ليس له إلّا الأمر بأحدهما يحصل الفرق بين من جعل له الخيار وبين من يشترط مؤامرته .
( 7 ) مبتدأ ، خبره قوله « واضح » .
( 8 ) أي الرجوع إليه من حيث الاستئمار والاستشارة .
( 9 ) بحيث أن يكون له أن يقول : فسخت أو أجزت ، بخلاف من جعل له الخيار ، فإنّه يفسخ العقد بنفسه أو يجيزه .
( 10 ) المراد من « الأوّل » هو قراءة المستأمر بفتح الميم ، فإنّه لو قرئ كذلك تحصّل من