( خرطة ( 1 ) وخرطات ) .
[ يجوز بيع ما يجزّ كالرطبة ]
( وما يجزّ ( 2 ) كالرطبة ) بفتح الراء وسكون الطاء ، وهي الفصّة ( 3 ) والقضب ( 4 ) ( والبقل ( 5 ) ) كالنعناع ( جزّة ( 6 ) وجزّات ) .
[ لا تدخل الثمرة بعد ظهورها في بيع الأصول إلّا في النخل ]
( ولا تدخل الثمرة ) بعد ظهورها ( في بيع الأصول ( 7 ) ) مطلقا ( 8 ) ولا
شرح
( 1 ) أي خرطة واحدة أو خرطات عديدة .
بيع ما يجزّ
( 2 ) بصيغة المجهول ، عطف على قوله « ما يخرط » .
جزّه جزّا الصوف أو العشب أو النخل : قطعه ( المنجد ) .
والمراد من « ما يجزّ » هو ما يقطع رطبا .
( 3 ) الفصّة : - بالكسر - هي الفصفصة : نبات عشبيّ كلإيّ تعلفه الدوابّ ، وهي تسمّى بذلك ما دامت رطبة ، والعامّة تقول : فصّة ( المنجد ) .
( 4 ) القضب : كلّ شجرة طالت واسترسلت أغصانها ( المنجد ) .
والمراد منه نبات يقطع ويؤكل رطبا وطريّا .
( 5 ) البقل : هي جميع النباتات العشبيّة التي يتغذّى بها الانسان ( المنجد ) .
ولا يخفى أنّ البقل يستعمل كثيرا ما فيما يؤكل بعد صيرورته يابسا كما يؤكل في حال كونه رطبا مثل النعناع .
( 6 ) يعني يجوز بيع ما يجزّ مثل النعناع من البقول جزّة واحدة أو جزّات عديدة .
عدم دخول الثمرة في بيع الأصول
( 7 ) فإذا بيعت الشجرة بعد ظهور ثمرتها لم تدخل الثمرة في بيع أصل الشجرة .
( 8 ) أيّ ثمرة كانت ، تفّاحا كانت أم عنبا أم غيرهما .