تصرّفا عرفا فلا أثر له ( 1 ) ، وإن ( 2 ) كان بعيدا مفرطا احتمل قويّا منعه .
وبالجملة ( 3 ) فكلّ ما يعدّ تصرّفا عرفا يمنع ، وإلّا فلا .
[ 3 - القول في خيار الشرط ]
( الثالث : خيار الشرط ( 4 ) ) ،
[ هو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطا ]
( وهو بحسب الشرط إذا كان ( 5 ) الأجل مضبوطا ) متّصلا ( 6 ) بالعقد أم منفصلا ، فلو كان منفصلا صار العقد جائزا ( 7 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى السوق .
( 2 ) شرطيّة وجوابها قوله « احتمل قويّا منعه » .
( 3 ) فهذه قاعدة كلّيّة في مقام تبيين سقوط الخيار بالتصرّف ، وهي عبارة عن كونه تصرّفا عرفيّا .
3 - القول في خيار الشرط
( 4 ) يعني أنّ ثالث الخيارات هو الخيار الحاصل بشرطه في العقد بأن يشترط المتبايعان الخيار لأحدهما أو لكليهما أو لأجنبيّ عنهما .
( 5 ) يعني يشترط في خيار الشرط أن تكون مدّته معلومة ومضبوطة ، لأنّها لو جهلت سرت الجهالة إلى الثمن والمثمن ، لأنّ كلّ واحد من طول مدّة الخيار وقصرها دخيل فيهما .
( 6 ) يعني لا فرق في أجل الخيار من حيث كون مبدئه متّصلا بالعقد أم لا ، مثل ما إذا شرطا خيار الفسخ لأحدهما ثلاثة أيّام متّصلة بزمان العقد أو شرطا ابتداء هذه الثلاثة الأيّام بعد مضيّ عشرة أيّام من زمان العقد .
( 7 ) فإذا شرطا خيار ثلاثة أيّام بعد مضيّ عشرة أيّام من حين العقد فهو لازم إلى عشرة أيّام ، ولا يجوز الفسخ في ذلك الزمان ، فإذا تمّت العشرة انقلب العقد جائزا إلى ثلاثة أيّام .