بعد لزومه ( 1 ) مع تأخّره ( 2 ) عن المجلس .
[ ما يجوز في خيار الشرط من الاشتراط ]
( ويجوز اشتراطه ( 3 ) لأحدهما ولكلّ منهما ( 4 ) ، ولأجنبيّ عنهما ( 5 ) أو عن أحدهما ( 6 ) ) ، ولأجنبيّ ( 7 ) مع أحدهما عنه وعن الآخر ( 8 ) ومعهما ( 9 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لزومه » يرجع إلى العقد .
( 2 ) الضمير في قوله « تأخّره » يرجع إلى أجل الخيار ، مثل أن يكون مبدأ الخيار ثلاثة أيّام بعد التفرّق عن المجلس . يعني أنّ العقد جائز ما لم يفترقا ، فإذا افترقا صار لازما بعده ، وبعد حلول اليوم الثالث صار جائزا حتّى تنقضي أيّام خيار الشرط .
ما يجوز في خيار الشرط من الاشتراط
( 3 ) يعني يجوز اشتراط الخيار لأحد المتبايعين ، كما إذا شرطا الخيار للبائع خاصّة أو للمشتري كذلك .
( 4 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى المتعاقدين . يعني يجوز اشتراط الخيار للبائع وللمشتري كليهما ، فكلّ واحد منهما إذا أراد الفسخ قدّم فسخه على إرادة الآخر إمضاء العقد ولزومه .
( 5 ) يعني يجوز شرط الخيار لشخص أجنبيّ غير المتعاقدين ، مثل أن يشترطا الخيار لوالد أحدهما ، فإذا حكم بالفسخ وجب ، وإذا حكم بالإمضاء فكذلك .
( 6 ) يعني يجوز اشتراط الخيار للأجنبيّ عن أحد المتبايعين كالبائع مثلا .
( 7 ) بأن يجعل الخيار لشخص أجنبيّ مع أحدهما عنه ، بمعنى أن يكون حكم الخيار للأجنبيّ عن الذي لنفسه الخيار أيضا .
( 8 ) بأن يكون الأجنبيّ ذا خيار عن جانب الآخر الذي ليس لنفسه خيار .
( 9 ) بأن يكون الخيار للمتعاقدين وللأجنبيّ الذي له الفسخ عن كليهما ، بمعنى أنّ له حكم استعمال الخيار عن كليهما .