[ ما يسقط به خيار الحيوان ]
( ويسقط ( 1 ) باشتراط سقوطه ) في العقد ( أو إسقاطه بعد العقد ) كما تقدّم ( 2 ) ( أو تصرّفه ( 3 ) ) أي تصرّف ذي الخيار ، سواء كان لازما كالبيع ( 4 ) أم
شرح
ولا يخفى قصور عبارة الشارح رحمه اللّه - أعنى قوله « به » - عن أداء مبنى الشيخ رحمه اللّه ، لأنّه قائل بحصول الملك بعد انقضاء كلّ خيار ، فليقل الشارح في مقام بيان مبنى الشيخ : بناء على حصول الملك بانقضاء كلّ خيار وفيما نحن فيه يحصل الملك بعد انقضاء ثلاثة أيّام ، بناء على مبنى الشيخ لا بالتفرّق كما توهمه عبارة الشارح ، ولعلّ نقل عبارة بعض المحشّين هنا لا يخلو عن فائدة ، وإليك نصّها :
ذهب الشيخ إلى أنّ المبيع يملك بالعقد وبانقضاء الخيار معا وأنّ مبدأ خيار الحيوان وخيار الشرط التفرّق ، واستدلّ بما ذكر من اجتماع المثلين وبأنّ الخيار لا يثبت إلّا بعد ثبوت العقد ، والعقد لا يثبت إلّا بعد التفرّق ، فتوهّم الشارح أنّ بناء الشيخ على أنّ الملك يحصل بالتفرّق ، وهو فاسد لأنّ الكلام في اجتماع خيارين أو أكثر ، ولا يحصل الملك عند الشيخ إلّا بانقضاء الجميع ، فكيف يكون بناء هذه المسألة عنده على حصول الملك بالتفرّق مع أنّه لم يحصل فيما نحن فيه به وحده ، بل به وبانقضاء الثلاثة في الحيوان والمشترط في خيار الشرط ، نعم يحصل به الملك إذا لم يجتمع مع خيار المجلس خيار آخر ولكن ليس ممّا نحن فيه ، فتدبّر ( حاشية أحمد رحمه اللّه ) .
ما يسقط به خيار الحيوان
( 1 ) بصيغة المعلوم ، والفاعل هو الضمير المستتر العائد إلى خيار الحيوان .
( 2 ) أي تقدّم سقوط الخيار في البحث عن خيار المجلس وأنّه يسقط باشتراط السقوط في متن العقد أو بإسقاطه بعد العقد ، فحكم السقوط في خيار الحيوان أيضا كذلك .
( 3 ) بالجرّ ، عطف على قوله « باشتراط سقوطه » .
( 4 ) فإنّ ذا الخيار إذا باع الحيوان بالبيع اللازم سقط خياره .