تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
كما يقوى ( 1 ) ثبوته للبائع وحده لو كان الثمن خاصّة - وهو ( 2 ) ما قرن بالباء - حيوانا .

[ مدّة خيار الحيوان ]

ومدّة هذا الخيار ( ثلاثة أيّام مبدأها ( 3 ) من حين العقد ) على الأقوى ، ولا يقدح ( 4 ) اجتماع خيارين فصاعدا ( 5 ) . وقيل ( 6 ) : من حين التفرّق ، بناء على حصول الملك به .
شرح
( 1 ) يعني كما يقوى الحكم بثبوت الخيار للبائع خاصّة لو كان الثمن حيوانا ، مثل أن يبيع داره في مقابل حيوان فللبائع خيار الحيوان لا للمشتري . ( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الثمن . يعني أنّ الثمن هو الذي يقرن بحرف الباء ، مثل أن يقول البائع : « بعت كتابا بحيوان » فيقبل المشتري . مدّة خيار الحيوان ( 3 ) يعني أنّ مدّة خيار الحيوان من حين العقد ثلاثة أيّام . ( 4 ) كأنّ هذا جواب عن سؤال مقدّر ، وهو أنّ تحقّق الخيار من حين العقد إنّما هو يتحقّق في خيار المجلس ، فكيف يكون مبدأ خيار الحيوان أيضا من حين العقد ؟ فأجاب الشارح رحمه اللّه عنه بأنّه لا إشكال في اجتماع الخيارين فصاعدا في زمان واحد . ( 5 ) كما إذا اجتمع خيار المجلس والحيوان والشرط وغيرها في زمان واحد ، فيكون كلّ واحد منها مؤثّرا في فسخ العقد ولو اسقط إلّا واحدا مثلا . ( 6 ) والقائل به هو شيخ الطائفة رحمه اللّه ، فإنّه ذهب إلى أنّ مبدأ خيار الحيوان من حين تفرّق المتعاقدين عن مجلس العقد ، لأنّ الملك إنّما يحصل بعد التفرّق ، بناء على رأى الشيخ ، وقبله لا يحصل ملك ، فعلى مبناه لا يحصل الملك إلّا بسقوط كلّ الخيارات الموجودة للمتعاقدين .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 211 | قدرت الله وجداني فخر