[ 2 - القول في خيار الحيوان ]
( الثاني : خيار الحيوان ( 1 ) ، )
[ هو ثابت للمشتري خاصّة ]
( وهو ثابت للمشتري خاصّة ) على المشهور .
وقيل : لهما ( 2 ) ، وبه رواية صحيحة .
ولو كان حيوانا ( 3 ) بحيوان قويّ ثبوته ( 4 ) لهما ، . . .
شرح
لم تثبت صحّته عند علماء الشيعة ، فإنّ المراد من « عندنا » هو علماء الشيعة .
قال بعض المحشّين : نقل الشيخ في المبسوط قولا بأنّ أحد المتبايعين إذا قال لصاحبه :
« اختر » سقط خياره ، لقوله صلى اللّه عليه وآله : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يقل أحدهما لصاحبه :
اختر ، وهذه الزيادة مجهولة السند عندنا ، وإنّما نقله بعض الشافعيّة ( حاشية أحمد رحمه اللّه ) .
2 - القول في خيار الحيوان واختصاصه بالمشتري
( 1 ) أي الخيار الذي سببه بيع الحيوان . بمعنى أنّ بيع الحيوان يحصل فيه خيار الفسخ إلى ثلاثة أيّام للمشتري خاصّة ، ولا فسخ في بيع الحيوان للبائع على المشهور ، فإنّ بعض الفقهاء استدلّ على اختصاص الخيار للمشتري فقط ، اقتصارا فيما خالف الأصل وعمومات الكتاب والسنّة الدالّة على لزوم العقد على المجمع عليه ، وهو المشتري ( راجع الرياض ) .
( 2 ) يعني قال بعض الفقهاء بثبوت خيار الحيوان للبائع والمشتري كليهما ، استنادا إلى رواية صحيحة نقلت في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا ( الوسائل : ج 12 ص 349 ب 3 من أبواب الخيار من كتاب التجارة ح 3 ) .
قال صاحب الوسائل رحمه اللّه : حمله الأصحاب على بيع حيوان بحيوان ، وإلّا لم يكن للبائع خيار ، لما مضى ويأتي ، ويحتمل الحمل على التقيّة وعلى الشرط .
( 3 ) بأن كان المبيع حيوانا في مقابل حيوان ، فيقوى حينئذ الحكم بثبوت الخيار لكليهما .
( 4 ) الضمير في قوله « ثبوته » يرجع إلى الخيار ، وفي قوله « لهما » يرجع إلى المتعاملين .