[ يجوز بيع ما يخرط خرطة ]
( وكذا ( 1 ) يجوز بيع ما يخرط ) .
أصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب ، ثمّ يمرّها ( 2 ) عليه إلى أسفله ( 3 ) ليأخذ عنه الورق ، ومنه ( 4 ) المثل السائر « دونه خرط القتاد ( 5 ) » .
والمراد هنا ( 6 ) ما يقصد من ثمرته ورقه ( كالحنّاء ( 7 ) والتوت ( 8 ) ) بالتاءين المثنّاتين ( 9 ) من فوق . . .
شرح
بيع ما يخرط
( 1 ) عطف على قوله « ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها » . يعني كما يجوز بيع الخضر لقطة ولقطات كذلك يجوز بيع ما يخرط خرطة وخرطات .
( 2 ) الضمير الملفوظ في قوله « يمرّها » يرجع إلى اليد ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى القضيب . يعني إذا قصد امرؤ أخذ ورق القضيب أخذه باليد من أعلاه وأمّرها إلى أسفله حتّى تنفصل الأوراق وتسقط في اليد .
( 3 ) الضميران في قوليه « أسفله » و « عنه » يرجعان إلى القضيب .
( 4 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الأصل . يعني ومن هذا الأصل المثل الذي هو شائع بين الناس في مقام استبعاد الأمور .
( 5 ) القتاد : شجر له شوك ( الصحاح ) .
( 6 ) يعني أنّ المراد ممّا يخرط في المقام هو الذي يراد منه ورقه .
( 7 ) الحنّاء : نبات يتّخذ ورقه للخضاب الأحمر المعروف ، وله زهر أبيض كالعناقيد ( المنجد ) .
( 8 ) التوت : شجر يغتذي بورقه دود القزّ ( أقرب الموارد ) .
( 9 ) يعني أنّ لفظة « التوت » تكتب بالنقطتين لا بالنقطة الواحدة ، والنقطتان تثبتان من فوق لا من تحت .