تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨

[ يجوز بيع ما يخرط خرطة ]

( وكذا ( 1 ) يجوز بيع ما يخرط ) . أصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب ، ثمّ يمرّها ( 2 ) عليه إلى أسفله ( 3 ) ليأخذ عنه الورق ، ومنه ( 4 ) المثل السائر « دونه خرط القتاد ( 5 ) » . والمراد هنا ( 6 ) ما يقصد من ثمرته ورقه ( كالحنّاء ( 7 ) والتوت ( 8 ) ) بالتاءين المثنّاتين ( 9 ) من فوق . . .
شرح
بيع ما يخرط ( 1 ) عطف على قوله « ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها » . يعني كما يجوز بيع الخضر لقطة ولقطات كذلك يجوز بيع ما يخرط خرطة وخرطات . ( 2 ) الضمير الملفوظ في قوله « يمرّها » يرجع إلى اليد ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى القضيب . يعني إذا قصد امرؤ أخذ ورق القضيب أخذه باليد من أعلاه وأمّرها إلى أسفله حتّى تنفصل الأوراق وتسقط في اليد . ( 3 ) الضميران في قوليه « أسفله » و « عنه » يرجعان إلى القضيب . ( 4 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الأصل . يعني ومن هذا الأصل المثل الذي هو شائع بين الناس في مقام استبعاد الأمور . ( 5 ) القتاد : شجر له شوك ( الصحاح ) . ( 6 ) يعني أنّ المراد ممّا يخرط في المقام هو الذي يراد منه ورقه . ( 7 ) الحنّاء : نبات يتّخذ ورقه للخضاب الأحمر المعروف ، وله زهر أبيض كالعناقيد ( المنجد ) . ( 8 ) التوت : شجر يغتذي بورقه دود القزّ ( أقرب الموارد ) . ( 9 ) يعني أنّ لفظة « التوت » تكتب بالنقطتين لا بالنقطة الواحدة ، والنقطتان تثبتان من فوق لا من تحت .