طال الزمان ( 1 ) ما لم يتباعد ما بينهما عنه ( 2 ) حالة العقد ، وأولى بعدم زواله ( 3 ) لو تقاربا عنه .
[ ما يسقط به خيار المجلس ]
( ويسقط ( 4 ) باشتراط سقوطه في العقد ) عنهما ( 5 ) أو عن أحدهما بحسب الشرط ، ( وبإسقاطه بعده ) بأن يقولا : أسقطنا الخيار أو أوجبنا ( 6 )
شرح
الافتعال ، وهما الألف والتاء المنقوطة المقلوبة طاء مؤلّفة فصار اصطحب ، واسم الفاعل منه مفرده مصطحب وتثنيته مصطحبان وحالة جرّه ونصبه في حال التثنية مصطحبين وهو هنا منصوب ، لكونه حالا لفاعل المصدر أعني المفارقة .
( 1 ) أي وإن طال زمان المفارقة عن مجلس العقد ما لم يتباعد بعد ما بينهما عن مقدار كان بينهما في مجلس العقد مثل أن يجلسا حين العقد مع بعد ذراعين أو ثلاثة أذرع ، فلا يجوز تحقّق التباعد بينهما بمقدار أزيد ممّا ذكر .
( 2 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى « ما » الموصولة ، والمراد منه هو البعد الواقع بينهما حالة العقد .
( 3 ) يعني يحكم بعدم زوال الخيار لو تقاربا عن البعد الواقع بينهما في مجلس العقد بأن كان البعد الواقع بينهما في مجلس العقد ذراعين واصطحبا وبينهما بعد ذراع واحد .
والضمير في قوله « زواله » يرجع إلى الخيار ، وفي قوله « عنه » يرجع إلى بعد كان بينهما .
ما يسقط بخيار المجلس
( 4 ) أي يسقط خيار المجلس لو اشترطا سقوطه في العقد أو بعد العقد عن كليهما أو عن أحدهما بحسب ما اشترطا في العقد .
( 5 ) الضميران في قوليه « عنهما » أو « أحدهما » يرجعان إلى المتبايعين .
( 6 ) لفظ « أوجب » في اللغة بمعنى « أثبت » فقولهما : « أوجبنا البيع » معناه أثبتناه بإسقاط