ولا يثبت في غيره ( 1 ) من عقود ( 2 ) المعاوضات وإن قام مقامه ( 3 ) كالصلح .
ويثبت للمتبايعين ( 4 ) ما لم يفترقا ،
[ ما لا يضرّ بخيار المجلس ]
( ولا يزول بالحائل ( 5 ) ) بينهما ، غليظا كان أم رقيقا ، مانعا ( 6 ) من الاجتماع أم غير مانع ، لصدق عدم التفرّق معه ( 7 ) ، ( ولا بمفارقة ( 8 ) ) كلّ واحد منهما ( المجلس ( 9 ) مصطحبين ( 10 ) ) وإن
شرح
( 1 ) أي لا يثبت خيار المجلس في غير البيع من أنواع العقود .
( 2 ) بيان لقوله « غيره » .
( 3 ) يعني وإن قام بعض عقود المعاوضات مقام البيع ، فإنّ الصلح المعاوض قائم مقام البيع ، لأنّه في بعض الموارد مبادلة مال بمال بالصلح .
ما لا يضرّ بخيار المجلس
( 4 ) المراد من « المتبايعين » هو المتعاقدان ، وهو أعمّ من كونهما مالكين أو وكيلين .
( 5 ) يعني إذا تعاقدا في المجلس ثبت لهما خيار المجلس ، فإذا وجد حائل بينهما - غليظا كان مثل الحائط أو رقيقا مثل الأثواب الحائل بينهما - لم يزل .
( 6 ) بأن يكون الحائل مانعا من اجتماعهما مثل الألواح المجعولة بينهما بحيث يمنع من اجتماعهما ، أو كان غير مانع من الاجتماع مثل الثوب الرقيق المجعول بينهما .
( 7 ) لأنّه إذا جعل الحائل بينهما صدق عدم التفرّق أيضا ، فما لم يفترقا كان لهما الخيار .
( 8 ) عطف على قوله « بالحائل » . يعني ولا يزول خيار المجلس بمفارقة كلّ واحد من المتبايعين عن مجلس العقد والحال أنّهما خرجا من مجلس العقد معا وبلا بعد بينهما أزيد من مقدار كان بينهما في مجلس العقد .
والحاصل أنّهما إذا تفرّقا عن المجلس مصاحبين لم يزل خيارهما .
( 9 ) منصوب ، لكونه مفعولا به لقوله « مفارقة » بعد إضافة هذا المصدر إلى فاعله .
( 10 ) من اصطحب يصطحب ، والمجرّد يصحب زيد فيه حرفان مخصوصان بباب