[ 1 - القول في خيار المجلس ]
( الأوّل ( 1 ) : خيار المجلس ) أضافه ( 2 ) إلى موضع الجلوس مع كونه غير معتبر في ثبوته ، وإنّما المعتبر عدم التفرّق إمّا تجوّزا ( 3 ) في إطلاق بعض أفراد الحقيقة أو حقيقة ( 4 ) عرفيّة .
[ اختصاص خيار المجلس بالبيع ]
( وهو ( 5 ) مختصّ بالبيع ) بأنواعه ،
شرح
1 - القول في خيار المجلس
( 1 ) يعني أنّ الأوّل من الخيارات هو خيار المجلس .
( 2 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه أضاف الخيار إلى موضع الجلوس والحال أنّ موضع الجلوس لا يعتبر في تحقّق هذا الخيار ، بل هو يحصل للمتبايعين ولو لم يجلسا في مكان معيّن ، بل إذا تعاقدا في حال المشي أيضا كان هذا الخيار لكليهما ما لم يفترقا كما ، يدلّ على ذلك لسان دليل هذا الخيار : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا .
( 3 ) هذا هو دليل إضافة الخيار إلى المجلس في قول المصنّف « الأوّل : خيار المجلس » ، فإنّ هذا الإطلاق إمّا مجاز ، لإطلاق اسم بعض الأفراد على الكلّيّ ، لأنّ هذا الخيار أعني خيار المجلس أحد أفراد ذلك الخيار وله أفراد منها خيار المجلس مثل أن يشار إلى زيد ويقال : هذا إنسان .
( 4 ) بمعنى أنّ إطلاق الخيار على خيار المجلس حقيقة عند العرف الخاصّ ، وهو عرف الفقهاء ، وإذا لا يلاحظ فيها تحقّق المعنى اللغويّ عينا .
اختصاص خيار المجلس بالبيع
( 5 ) يعني أنّ خيار المجلس يختصّ بالبيع بجميع أنواعه من المرابحة والمساومة والنقد والنسيئة وغيرها ، بخلاف بعض الخيارات ، فإنّ هذا البعض لا يختصّ بالبيع مثل خيار الشرط .