تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
واستنادا ( 1 ) إلى ما يدلّ بظاهره على اعتبار المماثلة بين الرطب واليابس . وما اختاره ( 2 ) المصنّف أقوى ، وفي الدروس ( 3 ) جعل التعدية إلى غير المنصوص أولى .

[ القول في اختلاف جنس العوضين ]

( ومع ( 4 ) اختلاف الجنس ) في العوضين ( يجوز التفاضل نقدا ) ،
شرح
منسوب إلى ابن إدريس رحمه اللّه ، فإنّه أجاز بيع الرطب - بفتح الراء - باليابس في جميع الموارد ، تمرا كان في مقابل الرطب أو كان زبيبا ، فإنّ ابن إدريس ردّ الخبر الوارد في المنع عن بيع الرطب بالتمر ، لأنّه خبر واحد ، وهو كأن لا يرى العمل به جريا على دأبه من عدم كونه حجّة . ( 1 ) عطف على قوله « ردّا » . يعني أنّ القائل بالجواز مطلقا استند إلى أخبار ظاهرة في كفاية المماثلة مطلقا ، بمعنى كفاية كون العوضين متساويين في الجنس بلا فرق بين كونهما يابسين أو رطبين أو كون أحدهما رطبا وكون مقابله يابسا . ( 2 ) يعني أنّ الحكم الذي اختاره المصنّف رحمه اللّه هنا - وهو منع بيع الرطب بالتمر ومنع بيع كلّ رطب - بفتح الراء - في مقابل أيّ يابس - هو الأقوى . ( 3 ) وجعل المصنّف في كتابه ( الدروس ) تعدية حكم المنع الوارد في المنصوص إلى غير المنصوص أولى وأحوط . والفرق بين قوله هنا وفي كتابه ( الدروس ) هو أنّ المصنّف حكم هنا بعدم الجواز في المنصوص وغيره ، لكن جعل في كتابه ( الدروس ) الحكم بعدم الجواز في غير المنصوص أولى وأحوط . القول في اختلاف جنس العوضين ( 4 ) هذا عدل قوله في الصفحة 179 في أوّل هذا الفصل « ومورده المتجانسان إذا قدّرا