تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
فيمنع ، مع احتمال عدم منعه ( 1 ) مطلقا ، كما أطلقه في الدروس وغيره ، لبقاء الاسم الذي يترتّب عليه تساوي الجنسين عرفا . ( ولا يباع اللحم بالحيوان ( 2 ) مع التماثل كلحم الغنم ( 3 ) بالشاة ) إن كان مذبوحا ، لأنّه ( 4 ) في قوّة اللحم ، فلا بدّ من تحقّق المساواة . ولو كان حيّا فالجواز قويّ ، لأنّه ( 5 ) حينئذ غير مقدّر بالوزن .

[ بيع اللحم بالحيوان مع التماثل ]

( ويجوز ) بيعه ( 6 ) به ( مع الاختلاف ) قطعا ( 7 ) ، لانتفاء المانع مع وجود
شرح
( 1 ) أي مع احتمال عدم منع وجود الأجزاء المائيّة من الصحّة ، قليلة كانت أو كثيرة إذا صدق على المبيع عنوان الخبز مثلا . بيع اللحم بالحيوان مع التماثل ( 2 ) المراد من « الحيوان » هو المذبوح منه ، وإن كان حيّا فلا مانع من بيعه في مقابل اللحم الموجود ، بل الفرض بيع مقدار من اللحم في مقابل الحيوان المذبوح الذي هو أيضا اللحم . ( 3 ) الغنم أعمّ من الشاة ، لشموله المعز أيضا ، فلا يجوز بيع لحم المعز بالشاة المذبوحة . ( 4 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى المذبوح ، فإنّ المذبوح في حكم اللحم ، وإرجاع الضمير إلى الحيّ - كما فعله السيّد كلانتر - خطأ . ( 5 ) أي لأنّ الحىّ لا يباع بالوزن والكيل ، بل يجوز بيعه بالمشاهدة ، فإذا بيع اللحم في مقابل الحيّ لم يكن مانع من صحّة البيع . ( 6 ) الضمير في قوله « بيعه » يرجع إلى اللحم ، وفي قوله « به » يرجع إلى الحيوان المذبوح . يعني يجوز بيع اللحم في مقابل الحيوان المذبوح إذا اختلف اللحم والمذبوح جنسا بأن كان اللحم من الإبل مثلا وكان المذبوح هو الشاة أو المعز . ( 7 ) يعني أنّ جواز بيع اللحم في مقابل المذبوح حكم قطعيّ لا شكّ فيه .