[ بيع الرطب بالتمر ]
( ولا يجوز بيع الرطب ( 1 ) بالتمر ) ، للنصّ المعلّل بكونه ( 2 ) ينقص إذا جفّ ، ( وكذا كلّ ما ينقص مع الجفاف ) كالعنب ( 3 ) بالزبيب ، تعدية ( 4 ) للعلّة المنصوصة إلى ما يشاركه ( 5 ) فيها .
وقيل : يثبت في الأوّل ( 6 ) من غير تعدية ، ردّا ( 7 ) لقياس العلّة .
وقيل ( 8 ) : بالجواز في الجميع ، ردّا لخبر الواحد ،
شرح
بيع الرطب بالتمر
( 1 ) الرطب كصرد : نضيج البسر قبل أن يتمر ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) الضمير في قوله « بكونه » يرجع إلى الرطب . يعني علّل عدم الجواز في النصّ بنقصان الرطب إذا يبس ، وهذا يوجب الزيادة في التمر المقابل له ويلزم الربا .
( 3 ) العنب : ثمر الكرم ، وهو طريّ ، فإذا يبس فهو الزبيب ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) يعني أنّ تعدّي الحكم إلى غير بيع الرطب بالتمر مستند إلى تعدّي العلّة المنصوصة ، وهي النقصان بالجفاف إلى غيره .
( 5 ) الضمير الملفوظ في قوله « يشاركه » يرجع إلى المنصوص ، والضمير في قوله « فيها » يرجع إلى العلّة .
( 6 ) المراد من « الأوّل » هو بيع الرطب بالتمر ، فلا يتعدّى المنع إلى غيره ، وهذا القول منقول عن الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه في أكثر مصنّفاته ، فيجوز بيع العنب بالزبيب .
( 7 ) تعليل لقول الشيخ الطوسيّ . يعني أنّ ثبوت الحكم في الأوّل دون غيره مستند إلى ردّ جريان العلّة المشار إليها في النصّ في غير المنصوص ، لاحتمال وجود خصوصيّة في المنصوص .
( 8 ) هذا قول ثان في مقابل القول المشهور الذي نقله المصنّف رحمه اللّه في المتن ، وهذا القول